وبه قال ابن إدريس والفاضلان.
والمسلمون أربعة: قوم لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب نظراؤهم وقوم في نياتهم ضعف فتقوى نياتهم، وقوم بإزائهم آخرون من أصحاب الصدقات إذا أعطوا جبوها وأغنوا الإمام عن عامل، وقوم من الأعراب في أطراف بلاد الإسلام إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول أو رغبوا في الإسلام.
ولقائل أن يقول: مرجع هذه إلى سبيل الله وإلى العمالة.
والظاهر أن التالف باق بعد موت النبي صلى الله عليه وآله.
وخامسها: الرقاب، وهم المكاتبون والعبيد تحت الشدة، وروى علي بن إبراهيم في تفسيرها جواز التكفير للعاجز وربما حمل على الغارمين، وروى عبيد بن زرارة شراء العبد مطلقا من الزكاة عند عدم المستحق، والمكاتب إنما يعطي مع قصور كسبه، وإن لم يحل النجم على الأقرب، ولو صرفه في غيره قال الشيخ: أجزأ، وقوى المحقق ارتجاعه إذا كان الصرف لكونه مكاتبا ويقبل دعواه الكتابة من غير بينة ولا يمين ما لم يكذبه المولى، ويجوز إعطاء مكاتبه خلافا لابن الجنيد.
وسادسها: الغارمون إذا لم يستدينوا في معصية، ولو تابوا صرف إليهم من سهم الفقراء وجاز القضاء، وجوز المحقق الإعطاء من سهم الغارمين أيضا وهو بعيد، ولو جهل فيما أنفقه منع عند الشيخ لمرسلة محمد بن سليمان عن الرضا عليه السلام وللشك في الشرط، وجاز عند الفاضلين حملا لتصرف المسلم على الجائز، ولا يجزئ لو صرفه في غير الغرم خلافا للشيخ، وإنما يعطي مع الحاجة.
ويجوز مقاصة المستحق وقضاء دينه حيا كان أو ميتا، ولا يعتبر الإذن ولا كونه غير واجب النفقة، وهل يشترط في الاحتساب على الميت قصور تركته عن دينه؟ صرح به ابن الجنيد والشيخ في المبسوط، ونفاه الفاضل للعموم ولانتقال التركة إلى الوارث فيصير عاجزا، وفي الأخير منع ظاهر لتأخر الإرث عن الدين، نعم لو أتلف الوارث المال وتعذر الاقتضاء لم يبعد جواز الاحتساب والقضاء.