الشيخ، والأقرب عندي البناء على حول التجارة، ويستحب عند كمال حول.
الأولى ثم تجب عند كمال حول الثانية على تردد من جريانها في حول التجارة، فلا تجري في حول المالية وكذا لو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها في أثناء الحول فإنه يستحب إخراج الزكاة عند تمام الحول الأول، وفي وجوب المالية عند تمام حولها الوجهان.
البحث الثالث: في الأحكام:
هذه الزكاة وإن وجبت في القيمة فهي مشروطة ببقاء العين أو تلفها بعد التمكن من الإخراج، فحينئذ يتعلق بالذمة، وكذا على القول المشهور بالاستحباب. ويستحب في مال القراض على المالك والعامل إن بلغ نصيبه النصاب لأنه يملك بالظهور على الأصح، ولا يبني حوله على حول المالك، ولا يكفي بلوع الأصل نصابا إذ الخلط عندنا لا أثر لها، ومبدأ حوله من حين ظهور الزيادة لا من حين اقتسام الربح.
وللمالك الاستبداد بالإخراج وفي استبداد العامل وجهان لتنجز التكليف عليه فلا تعلق على غيره، وحينئذ لو خسر المال ففي ضمان ما أخرج للمالك نظر من حيث أنه كالمؤن أو كأخذ طائفة من المال، وكذا إذا أخرج المالك، والثاني أقرب والأول ظاهر مذهب الشيخ لأن المساكين يملكون من ذلك المال جزءا فإذا ملكوه خرج عن الوقاية بخسران يعترض وهو حسن على القول بوجوبها.
ولا يكفي إنضاض المال في الاستبداد بل لا بد من إذن المالك على ما مر، أما لو اقتسما الربح وفسخت المضاربة فلا إشكال في الاستبداد وعدم تعلق أحدهما بالآخر، ولو اقتسماه وبقيت المضاربة فله الاستبداد، وفي الضمان الوجهان.
والدين لا يمنع من زكاة التجارة كما مر في العينية وإن لم يكن الوفاء من غيره لأنها وإن تعلقت بالقيمة فالأعيان مرادة، وكذا لا يمنع من زكاة الفطرة إذا