ويعطي صاحب الكثير كسبع مائة إذا لم تنهض بحاجته، ويمنع صاحب الخمسين إذا نهضت.
ولا يشترط مع الفقر الزمانة ولا التعفف ومن تجب نفقته على غيره لفقده غني مع بذل المنفق، وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج: يجوز له تناولها، وهو قوي، نعم لا يجوز له أخذها من قريبه المنفق، ولو لم يبذل النفقة جاز من غيره قطعا.
وثالثها: العاملون عليها، وهم السعاة في جبايتها بولاية وكتابة وقسمة وحساب وعرافة وحفظ، ولا يشترط فيهم الفقر، ويشترط العدالة والفقه في الزكاة، وفي المعتبر: يكفي سؤال العلماء وهو حسن.
ويتخير الإمام بين الجعالة والإجارة فيشترط في الإجارة العلم بالعمل والأجرة، ولو قصر السهم عن أجرته أتمه الإمام من بيت المال أو من باقي السهام، ولو زاد نصيبه عن أجرته فهو لباقي المستحقين، ولو لم يسم له شيئا جاز ويعطيه الإمام ما يراه رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام.
ويجوز كون المكاتب عاملا، وفي القن وجهان من حيث الملك وأهلية التكسب، ولا يجوز كونه هاشميا لمنع النبي صلى الله عليه وآله من ذلك الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة، وقال: الصدقة أوساخ ولا تحل لمحمد وآل محمد.
فرع: لو فرض للهاشمي أجرة من بيت المال أو تولى عمالة قبيلة فالوجه الجواز، وكذا لو تعذر الخمس.
هذا ويجب على الإمام بعث ساع في كل عام، ولو علم أن قبيلا يؤدونها لم يجب البعث إليهم، ولو فرقها المالك بنفسه أو فرقها الفقيه أو الإمام سقط نصيب العاملين.
ورابعها: المؤلفة قلوبهم، وهم كفار يستمالون للجهاد بالسهم، وقال ابن الجنيد: هم المنافقون ليجاهدوا، وقال المفيد رحمه الله: يجوز كونهم مسلمين،