الفقير نفسه أو عقاره ثم احتسب مال الإجارة جاز وإن كان معرضا للفسخ.
السادسة: وجوب الزكاة في العين، ونقل ابن حمزة عن بعض الأصحاب وجوبها في الذمة، والفائدة في تكررها بتكرر الحول، وفي سقوطها بتلف النصاب بغير تفريط بعد الحول، ولو كان عنده أزيد من نصاب وتكرر الحول تكررت حتى ينقص عن النصاب ومتى تعدى أو فرط تعلقت في الذمة بمعنى عدم سقوطها بتلف النصاب لا في تأثيره في التكرر بحسب الحول في النصاب الواحد.
السابعة: في كيفية تعلقها بالعين وجهان: أحدهما أنه بطريق الاستحقاق فالفقير شريك، وثانيها أنه استيثاق فيحتمل أنه كالرهن، ويحتمل أنه كتعلق أرش الجناية بالعبد، وتضعف الشركة بالإجماع على جواز أدائها من مال آخر، وهو مرجح للتعلق بالذمة، وعورض الإجماع على تتبع الساعي العين ولو باعها المكلف، فلو تمحض التعلق بالذمة امتنع، ويحتمل أن يفرد تعلق الزكاة في نصب الإبل الخمسة بالذمة لأن الواجب شاة ليست من جنس المال ويجاب بأن الواجب في عين المال قيمة شاة.
الثامنة: إذا باع المالك النصاب بعد الوجوب نفذ في قدر نصيبه قولا واحدا وفي قدر الفرض يبني على ما سلف، فعلى الشركة يبطل البيع فيه ويتخير المشتري الجاهل لتبعض الصفقة، فلو أخرج البائع من غيره ففي نفوذ البيع فيه إشكال من حيث أنه كإجازة الساعي، ومن أن قضية الإجازة تملك المجيز الثمن، وهنا ليس كذلك إذ قد يكون المخرج من غير جنس الثمن ومخالف له في القدر، وعلى القول بالذمة يصح البيع فيه قطعا، فإن أدى المالك لزم وإلا فللساعي تتبع العين فيتجدد البطلان ويتخير المشتري، وعلى الرهن يبطل البيع إلا أن يتقدم الضمان أو يخرج من غيره، وعلى الجناية يكون البيع التزاما بالزكاة فإن أداها نفذ وإن امتنع تتبع الساعي العين، وحيث قلنا بالتتبع لو أخرج البائع الزكاة فالأقرب لزوم البيع من جهة المشتري، ويحتمل عدمه إما لاستصحاب خياره وإما لاحتمال استحقاق المدفوع فيعود مطالبة الساعي.