الثامنة: لو كان عنده ألف من الإبل فله التخيرات المحتملة وإخراج الحقاق أفضل، ولو فقد الصنفان جاز له إخراج الجذعات وبنات المخاض مع الجبر، ولو وجد بعض الواجب أخرجه وجبر غيره وليس له جبر مهما أمكن الواجب، فلو وجد عشر حقاق وعشر بنات لبون أخرج الحقاق عن خمسمائة وعشر بنات لبون عن أربع مائة، ثم يتخير بين إخراج قيمة حقتين وبين شرائهما وبين جذعتين ويأخذ الجبر، وبين بنتي المخاض ويعطي الجبران قلنا باطراده، وليس له إخراج بنتي لبون ونصف إلا بالقيمة عن الحقتين سواء أجبرهما أم لا، ولا إخراج عشر بنات اللبون مجبورات عن عشر حقاق.
التاسعة: البخاتي والعراب واللوك يضم بعضها إلى بعض، وفي الإخراج إن تطوع بالأرغب وإلا فالأقرب التقسيط فيؤخذ واحدة منها بثلث قيمة المجموع، ومال الفاضل إلى التخيير لشمول الاسم.
العاشرة: لو حال الحول على النصاب وهو دون بنت مخاض في السن أخرج منه وحينئذ ربما تساوى المخرج في الست والعشرين إلى الإحدى والستين، ويحتمل وجوب السن الواجبة من غيره.
الحادي عشر: لو كانت السن الواجبة حاملا فإن تطوع المالك بإخراجها وإلا أخرج غيرها وكانت كالمفقودة، ولو تعددت السن في إبله تخير في دفع أيها شاء، وقيل: يقرع وهو على الندب، ولو طرقها الفحل فهي كالحامل لتجويز الحمل.
الثانية عشرة: لا تؤخذ الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل، ولا فحل الضراب وفي عده قولان أقربهما المنع إلا أن تكون كلها فحولا أو معظمها فتعد، وكذا لو تساوت الفحول والإناث، ولو كانت كلها حوامل أجزأت حامل، وفي وجوبه عندي نظر وقطع به الفاضل.