وقال الشيخ: التوزيع على الأفضل فلو أخرج من أيها شاء كان أجزأ لقوله عليه السلام : في كل مائتين خمسة، ولم يفرق.
الشرط الثاني: حؤول الحول المعتبر في الأنعام، ولا بد أن يكون عينها باقية فيه من أوله إلى آخره، فلو بدلها بغيرها من جنسها أو غير ذلك فلا زكاة وإن قصد الفرار، وكذا لو نقص عن النصاب في أثناء الحول.
الشرط الثالث: بلوع النصاب، ولكل منهما نصابان وعفوان.
فنصاب الذهب الأول عشرون دينارا على الأظهر، وقال علي بن بابويه:
أربعون دينارا، وهما مرويان غير أن الأول أكثر.
والثاني أربعة دنانير، وقال رحمه الله: إنه أربعون دينارا أيضا وهو في تلك الرواية المتضمنة للنصاب الأول.
ونصاب الفضة الأول مائتا درهم، ونصابها الثاني أربعون درهما.
فالعفو فيهما ما نقص عن النصب ولو حبة سواء أثر النقصان في الرواج أم لا، كما لو كان المتعاملون يسمحون بأخذ المائتين ناقصة حبة أو حبتين لعدم القدر المعلق عليه.
والمعتبر في الدينار بزنة المثقال، وهو لم يختلف في الإسلام ولا قبله، وفي الدرهم ما استقر عليه في زمن بني أمية بإشارة زين العابدين عليه السلام بضم الدرهم البغلي إلى الطبري وقسمتها نصفين، فصار الدرهم ستة دوانيق كل عشرة سبعة مثاقيل ولا عبرة بالعدد في ذلك.
والواجب ربع العشر، فيؤخذ من العشرين نصف دينار، ومن الأربعة قيراطان، ومن المائتين خمسة دراهم، ومن الأربعين درهم، ولو ملك في أثناء الحول مالا آخر اعتبر له حول بانفراده وفيه ما مر، ولكن الوجوب هنا أقوى لعدم الحكم باتحاد النصاب هنا بخلاف الأنعام فإن المجموع يصير نصابا