فروع:
لا تسقط الزكاة في الأرض الخراجية بأخذ الخراج بل يجتمعان والخراج من المؤن، وروى رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام، وسهل بن اليسع عن الكاظم عليه السلام سقوط العشر بالخراج، ويتصور هذا الخراج في موضعين:
في المفتوحة عنوة، وفي أرض صالح الإمام أهلها الكفار على أن يكون للمسلمين وعلى رقابهم الجزية، ثم يرد الأرض عليهم مخرجة ثم يسلمون، فإنه يبقى الخراج، ولا تسقط الزكاة بخلاف ما لو ضرب على أرضهم المملوكة خراجا وأسلموا فإنه يسقط، والفرق بأن الأول أجرة والثاني جزية.
الثاني: تجب الزكاة في غلة الأرض الموقوفة سواء كان الوقف خاصا أو عاما أم للمساجد والرباط إذا آجرها الناظر، أما لو زرعها الناظر ببذر من مال المسجد مثلا فلا زكاة لعدم تعين المالك، وكذا تجب في غلة الضيعة المغصوبة وإن وجب إخراج الأجرة ويشكل بعدم كمال التصرف.
الثالث: قال الشيخ: إذا أراد القسمة - يعني الساعي - بدأ بالمالك فأعطاه تسعة أو تسعة عشر وللمساكين الباقي لأن حق المساكين إنما يظهر بحق المالك فهو تابع فيه، وهذا يتم إذا لم يكن قد اعتبر المجموع: أما إذا اعتبر وعرف قدر نصيب المساكين فإنه يقتصر على إخراجه.
الرابع: الأقرب جريان الخرص في الزرع واستتاره بالسنبل لا يمنع ظن الخبير، ونفاه الفاضلان في المعتبر والتحرير، وبه قال ابن الجنيد قال: ويدع الخارص من التمر والعنب ما يأكله أهله والمارة رطبا وعنبا، وقال: وقت الخرص الزمان الذي يصح فيه البيع.
الخامس: لو تضررت الأصول ببقاء الثمرة إلى الاختراف فالأقرب قطع الثمرة وإن تضرر المساكين لأنهم ينتفعون ببقاء الأصول فيما يأتي، فحينئذ يخرج عشر ذلك أو قيمته وإن كان قد سبق منه ضمان.
السادس: لو أخذ الظالم العشر أو نصفه باسم الزكاة ففي الاجتزاء بها روايتان