والأقرب عدمه وحينئذ يزكي الباقي وإن نقص عن النصاب بالمخرج.
السابع: لا تتكرر الزكاة في الغلات وإن بقيت أحوالا، وقول الحسن البصري بوجوب العشر في كل حول ملحوق بالإجماع.
الفصل الثالث: في زكاة النقدين:
ويختص بهما شروط ثلاثة:
أن يكونا مضروبين دراهم أو دنانير بسكة المعاملة ولو زال التعامل بها، فلا زكاة في السبائك وإن تعامل بها، ولا في التبر وهو غير المضروب من الذهب والفضة ولا في الحلي محرما كان كالذهب للرجال وحلية المرأة لهم أو محللا، ولو فر بذلك ففيه القولان والأقرب السقوط، ولو كان الفرار بعد الحول لم يسقط، فلو سبك المائتين حليا فصارت قيمته إلى ثلاثمائة وقلنا بالوجوب مع الفرار قال الشيخ: يتخير بين إخراج ربع العشر وقت البيع وبين إخراج خمسة دراهم قيمتها سبعة ونصف وبين إخراج قيمتها ذهبا وليس له أن يدفع مكان الخمسة سبعة دراهم ونصفا لأنه ربا ويشكل بأنه ليس معاوضة.
وإخراج القيمة جائز عندنا ولأن الشيخ يحكم بأنه لو أتلفها متلف فعليه قيمتها وقيمة الصنعة والزيادة لمكان الصنعة مع أنه معاوضة فهنا أولى.
ولو ضرب من النقدين وجبت ويخرج بالحساب، فإن علمه وإلا توصل إليه بالسبك أو ميزان الماء إن أفاد اليقين أو الاحتياط، ولو ضرب من أحدهما وغيرهما اشترط بلوع الخالص نصابا.
ثم إن علم النصاب أخرج عن جملة المغشوشة منها بحسابه أو عن الخالص منها فإن علم الغش وإلا توصل إليه بالميزان أو السبك إن لم يحفظ، ولو جهل قدر النصاب فلا شئ عملا بالأصل.
ولو اتفق العيار واختلفت القيمة للرغبة كالرضوية والراضية في الجودة وغيرهما دونهما جمعا في النصاب وتوزعا في الإخراج إلا أن يتطوع بالأرغب،