والعراقية، ويجزئ الذكر والأنثى عن الإبل الذكور والإناث.
الثالثة: يجوز إخراج القيمة عن الواجب ومنعه ابن الجنيد في ظاهر كلامه، والمفيد هنا وفي باقي الأنعام، والمعتبر قيمة السوق حين الإخراج.
الرابعة: يجوز لمن لم يجد الفرض إخراج الأعلى بسن والأدون منه ويأخذ من المستحق الشاتين أو عشرين درهما لو دفع الأعلى، ويدفع إليه ذلك لو دفع الأدنى سواء زاد عن القيمة السوقية أو نقص، والخيار في الأعلى والأدنى والشاتين والدراهم إلى المالك، وجعل علي بن بابويه الجبر بشاة بين بنت اللبون وبنت المخاض، ولو زاد العلو بما فوق درجة فالقيمة السوقية، وطرد الشيخ في ظاهر كلامه وأبو الصلاح الجبر الشرعي في الجميع وأجمعوا على انتفائه فيما زاد على الجذع وفي أسنان غير الإبل.
الخامسة: لو أمكن في فريضة بنات اللبون والحقاق تخير المالك، وفي الخلاف يتخير الساعي، ولا يجب إخراج الأغبط للفقراء ولا التقسيط، ولا يجزئ ذكر إلا بالقيمة إلا في ابن اللبون عن بنت المخاض.
السادسة: لا تجزئ المريضة عن الصحاح وتجزئ عن مثلها وكذا المعيبة، ولو تبعض النصاب وزع، ولو أريد الجبر في المريضة روعي الأغبط للفقراء، فلو خرج من عنده ست وثلاثون مراضا حقة مريضة مجبورة من الفقراء لم يجز إلا مع حفظ القيمة، ولو أخرج بنت مخاض وجبرها صح وأجزأت، ولا يجزئ الجبر بشاة وعشرة دراهم في الصحاح ولا المراض، ولا الجبر بشاة مريضة وإن كانت الفريضة مراضا إلا أن تكون القيمة السوقية محفوظة فإن الإجزاء محتمل، ولو كان الواجب شاة والفريضة مريضة أجزأت شاة مريضة، والظاهر اشتراط اتحاد نوع المرض.
السابعة: يجوز إخراج الأعلى عن الأدنى وإن نقص في السوق أما الثني فما فوقه من الرباع والسدس والبازل فمعتبر بالقيمة، ولو أخرج عن ابن اللبون حقا أو جذعا أجزأ.