ثم في ست وأربعين حقة دخلت في الرابعة فاستحقت الركوب وطروق الفحل، وهو معنى قول ابن أبي عقيل وابن الجنيد: أنها تكون طروقة الفحل.
ثم في إحدى وستين جذعة دخلت في الخامسة.
ثم في ست وسبعين بنت اللبون.
ثم في إحدى وتسعين حقتان، وقال ابنا بابويه: في إحدى وثمانين ثني وهو نادر.
فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين استقر الوجوب أبدا على وجوب حقة في خمسين وبنت لبون في الأربعين، وللسيد المرتضى رحمه الله قول شاذ بأنه لا يتغير الفرض عن إحدى وتسعين إلا ببلوغ مائة وثلاثين.
فرع:
في انبساط الوجوب على الواحدة نظر من أن الوجوب في الأربعين يمنع هذا البسط، ولا يبعد أن يكون الواحدة شرطا في تعين الواجب وإن لم يتعلق بها كما أن الأخوين يحجبان عن الإرث وإن لم يرثا، وهو ظاهر الروايات، ومن اعتبارها أن في الوجوب، وقول بعضهم تجب فيها ثلاث بنات لبون، وتظهر الفائدة لو تلفت بعد الحول بغير تفريط أو تلف أكثر منها.
مسائل:
كلما لا يتعلق به الوجوب يسمى شنقا، ولو تلف شئ من الفريضة تعتبر ما بين النصاب لم يتقسط عليه الوجوب ويسمى محل الواجب فريضة ولو تلف شئ من الفريضة بغير تفريط قسط، فلو هلك من ست وعشرين خمسة سقط خمسة أجزاء من ستة وعشرين جزء من بنت مخاض وهكذا.
الثانية: تجزئ شاة من غير غنم البلد وإن كانت أدون، وقال في المبسوط:
يؤخذ من نوع البلد لا من نوع آخر، فالمكية بخلاف العربية والنبطية والشامية