الإجماع إلا من عطاء.
ويجب على العامل كالمالك بخلاف مؤجر الأرض فإنه لا زكاة عليه وإن كان مال الإجارة غلة، وسوى ابن زهرة رحمه الله بين الأمرين فأسقط الزكاة عن العامل أيضا إن كان البذر من مالك الأرض وإلا فعلى العامل.
ولا زكاة على مالك الأرض لأن الحصة كالأجرة، قلنا لو سلم لكن قد ملك قبل بدو الصلاح فيجب عليه كباقي الصور حتى لو آجر الأرض بزرع قبل بدو صلاحه زكاه فإن منع تملك غير صاحب البذر إلا بالانعقاد في الغلة وبدو الصلاح في الثمرة فهو بعيد، ولو سلم فالعلة حينئذ تأخير ملكه لا كونه أجرة.
فروع:
يخرج المشتري ثمن الثمرة كالمؤن أما ثمن الأصل فلا، ولو اشتراهما وزع الثمن، ولو أصدقها ثمرة قبل بدو الصلاح أخرج قدر مهر مثلها، ولو وهب الثمرة فلا مؤونة والخلع كالصداق وعندي في الكل تردد.
الثاني: قال في المبسوط: لو اشتراها قبل بدو الصلاح بشرط القطع فاتفقا على التبقية زكاها، ولو طالب أحدهما بالقطع وأهمل قيدا الصلاح فلا زكاة على أحدهما، وفي المختلف أوجبها على المشتري، والأقرب أن المشتري إن طلب القطع فمنعه البائع أو كان قد شرط قطعه على البائع فتركه وجبت الزكاة على المشتري، فإن طلب البائع القطع الواجب على المشتري أو أهمل في الجانبين ففيه تردد من عدم التمكن من التصرف التام.
الثالث: لو باعها المالك على من لا يخاطب بالإخراج كالصبي والذمي ثم اشتراها بعد بدو الصلاح، فإن كان لا فرارا فلا زكاة، وإن كان فر فعلى الخلاف، وأطلق في المبسوط عدم وجوبها.
الرابع: المؤن اللاحقة للسقي الموجب لنقص الواجب كغيرها في اعتبار الإخراج، ولعل النقص مستندا إلى مشقة المالك، ويشكل بتصريحهم أن نصف