العشر لأجل المؤونة فيكون فيه تقوية لقول الشيخ بوجوب المؤن على المالك كما مر، أما على القول بوجوبها وسطا فالإشكال ثابت، فيحتمل أن يسقط مؤونة السقي لأجل نصف العشر ويعتبر ما عداها إلا أنا لا نعلم به قائلا.
الخامس: لو كان له زروع متعددة فالمؤن مخرجة من الجميع وإن تفاوتت في الحاصل ولو أيف بعض الزروع أو لم ينبت أو أيف بعضه ففي إسقاط مؤونته عندي تردد.
السادس: لو اشترى بذرا فالأقرب أن المخرج أكثر الأمرين من الثمن والبذر، ويحتمل إخراج القدر خاصة لأنه مثلي، أما لو ارتفعت قيمة ما بذره أو انخفضت ولم يكن قد عاوض عليه فإن المثلي معتبر قطعا، ولو كان البذر معيبا فالظاهر أن المخرج بقدره صحيحا.
السابع: لا يحتسب على المالك ما ينبت في خلل الزرع من الزوان وغيره وإن كان له قيمة وكذلك التبن.
الثامن: لا يمنع الدين زكاة الغلات ولا غيرها واجبة كانت أو مندوبة مالية كانت أو فطرية، نعم لو مات بعد بدو صلاحها هو عليه دين وقصرت تركته، قال في المبسوط: يوزع على الدين والزكاة نظرا إلى اتحاد متعلقهما الآن، وقال الفاضلان: تقدم الزكاة لسبق التعلق، وهو حسن إن قلنا بتعلق الزكاة بالمال تعلق التركة، وإن قلنا كتعلق الرهن أو الجناية في العبد فالأول أحسن.
ولو مات قبل بدو الصلاح سواء كان بعد الظهور أو لا فلا زكاة على الوارث عند الشيخ إذا كان الدين مستوعبا حال الموت بناء على أن التركة على حكم مال الميت سواء فضل له نصاب أم لا، ولو قلنا يملك الوارث وجبت إن فضل نصاب عن الدين، ويحتمل عندي الوجوب في متعلق الدين على هذا القول لحصول السبب والشرط، أعني إمكان التصرف، وتعلق الدين هنا أضعف من تعلق الرهن.