المانع الثالث: الغيبة، فلا زكاة في الموروث حتى يصل إليه أو إلى وكيله، ولا في الضال والمدفون مع جهل موضعه، والساقط في البحر حتى يعود، والنفقة المرصدة للعيال مع غيبة المالك وإن فضل منها النصاب إذا لم يعلم زيادتها عن قدر الحاجة.
وتجب عند حضوره، وابن إدريس لم يفرق بل اعتبر التمكن من التصرف وعدمه في الوجوب.
وسقوطه ولو مضى على الغائب سنتان فصاعدا ثم عاد زكاة لسنة استحبابا.
وهنا أمور ظن أنها مانعة وليست كذلك وهي سبعة:
الأول: الكفر: وليس مانعا فتجب وإن لم تصح منه، نعم هو شرط في الضمان فلو تلف النصاب حال كفره فلا ضمان عليه وإن كان بتفريطه، ويستأنف الحول لو أسلم منذ إسلامه، ولو ارتد المسلم انقطع الحول إن كان عن فطرة وإلا فلا.
والحجر عليه غير مانع لقدرته على إزالته، ولو كان المرتد امرأة لم ينقطع الحول مطلقا، ولو التحق المرتد بدار الحرب انقطع على قول المبسوط، وأنكره الفاضل.
وتؤخذ الزكاة في حال الردة وينوي الساعي عند قبضها وإعطائها المستحق، ولو عاد إلى الإسلام كان المأخوذ مجزئا بخلاف ما لو أداها بنفسه ما لم تكن العين باقية أو يكن القابض عالما بردته فإنه يستأنف النية ويجزئ.
الثاني: الدين: وليس مانعا، ولو انحصر الإيفاء فيه ما لم يحجر عليه للفلس، ولا فرق بين كون الدين من جنس ما تجب فيه الزكاة كالنقد أو لا، ولا بين كون المال الذي مع المديون من جنس الدين أو لا.
فروع:
الأول: لو ملك مائتي درهم وعليه مثلها فعلى قول الشيخ يمكن أن تجب