وعشرون وفيه شاتان، ثم مائتان وواحدة وفيه ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة وفيه قولان مشهوران مرويان أظهرهما أن فيه أربع شياه، ثم أربعمائة فيستقر الوجوب على شاة في كل مائة، وعلى القولين يلزم تساوي المأخوذ في الأقل والأكثر، فعلى المشهور يتساوى ثلاثمائة وواحدة وأربع مائة، وعلى القول بسقوط الاعتبار من ثلاثمائة وواحدة فإنه يجب فيه ثلاث شياه فيتساوى هو ومائتان وواحدة، ولكن المحل متغاير والضمان تابع.
ومن النوادر قول ابن بابويه: أنه لا تجب في الغنم الزكاة حتى تبلغ إحدى وأربعين.
والضأن والمعز جنس، وفي الإخراج يراعى ما سلف، وابن الجنيد حكم للأغلب هنا وفيما سلف.
ولا تؤخذ المريضة إلا من المراض، ولا ذات العوار إلا من مثلها، ولا الهرمة كذلك، ولا الربا وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما وقيل: خمسين يوما، ولا الأكولة ولا فحل الضراب وفي عده القولان وعده ابن إدريس.
وما نقص عن النصاب أو كان بين النصابين فعفو.
ولا زكاة في الضباء إجماعا، ولا يشترط الأنوثة في الأنعام خلافا لسلار، وتمسكه بنحو سائمة الغنم الزكاة وفي خمس من الإبل شاة ضعيف لأن التأنيث باعتبار التأويل في الإبل بالنفس أو بالدابة، وفي الغنم باعتبار الشاة التي تطلق على الذكر.
فرع: لو ملك أربعين بعض الحول ثم ملك ما لم يكمل به النصاب فلا شئ فيه، ولو ملك أربعين فصاعدا ففيه أوجه:
أحدها ابتداء حوله مطلقا.
والثاني ابتداؤه إذا كمل النصاب الثاني.
والثالث عدم ابتدائه مطلقا بل حتى يكمل حول الأول، وكذا الكلام في