الزكاة عليهما ولا شئ لعدم اتحاد المحل، وفي رواية منصور بن حازم: إن أدى المقرض الزكاة فلا زكاة على المقترض وإلا أداها المقترض، وفيها دلالة على عدم الجمع بين الزكاتين.
الثاني: لو ملك أربعين شاة وعليه مثلها فالزكاة هنا على المديون خاصة لعدم تصور السوم في الدين.
الثالث: لو مات المديون قبل الوفاء وبعد تعلق الزكاة وضاق المال فالأقرب تقديم الزكاة لسبق تعلقها، ولقوله صلى الله عليه وآله: فدين الله أحق بالقضاء، نعم لو عدمت أعيان متعلق الزكاة وصارت في الذمة وزعت التركة مع القصور.
الرابع: لو وجب عليه الحج لم يكن مانعا من وجوب الزكاة لأن المال غير مقصود في الحج، ولو قصد فغايته أنه دين فهو غير مانع، ولو استطاع بالنصاب فتم الحول قبل سير القافلة وجبت الزكاة، فلو خرج بدفعها عن الاستطاعة سقط وجوب الحج في عامه، وهل يكون تعلق الزكاة كاشفا عن عدم وجود الاستطاعة أو تنقطع الاستطاعة حين تعلق الزكاة إشكال، وتظهر الفائدة في استقرار الحج فعلى الأول لا تستقر وعلى الثاني يمكن استقراره إذا كان قادرا على صرف النصاب في جهازه لأنه بالإهمال جرى مجرى المتلف ماله بعد الاستطاعة.
الخامس: لو مات المديون وخلف ثمرة وعليه دين مستوعب فبدا صلاحها قبل الإيفاء، فالدين غير مانع إن قلنا بملك الوارث، وإن جعلناه على حكم مال الميت فلا زكاة، وعلى تقدير وجوب الزكاة على الوارث فالأقرب أنه يغرم العشر للديان لسبق حقهم، نعم لو زادت الثمرة عن وقت الانتقال إليهم فلهم الزيادة ويتقاصان، ويحتمل عدم غرم الوارث لأن الوجوب قهري فهو كنقص السوق، والنفقة على التركة، ولو قلنا بالتغريم ووجد الوارث ما لا يخرجه عن الواجب ففي تعيينه للإخراج وجهان أحدهما " نعم " لأنه لا فائدة في الإخراج ثم الغرم، والثاني " لا " لتعلق الزكاة بالعين فاستحق أربابها حصة منها.