الثالث: تزلزل الملك: فلا يمنع خيار البائع من انعقاد النصاب كما سلف وأولى منه تطرق الانفساخ والاقتسام إلى العين المستأجرة، فلو قبض مائة دينار أجرة سنتين وجب عليه عند كل حول زكاة جميع ما في يده، وأولى منهما وجوب الزكاة على الزوجة في المهر المعين، فلو طلق قبل الدخول بعد الحول وجبت الزكاة عليها، فإن طلق بعد الإخراج أخذ نصف الباقي ونصف قيمة المخرج ولا ينحصر حقه في الباقي على الأقوى، وإن طلق قبل الإخراج احتمل أن لها الإخراج من العين وتضمن للزوج، ولو اقتسما قبل الإخراج فالأقوى صحة القسمة وتضمن للساعي، فلو أفلست فله الرجوع على الزوج ثم هو يرجع عليها، ولو طلق قبل تمكنها من الإخراج لم يسقط زكاة ما أخذه الزوج لرجوع عوضه إليها وهو البضع، بخلاف ما إذا تلف بعض النصاب قبل التمكن من الإخراج.
الرابع: السفه: وهو غير مانع وإن استمر، ويتولى الإخراج الحاكم، ويجب على السفيه النية عند أخذ الحاكم.
الخامس: المرض: ولا يقطع الحول وإن حجر عليه في غير الثلث.
السادس: اشتراط كون زكاة المال على غير صاحبه غير مانعة من الوجوب على مالكه، وله صورتان:
إحديهما: اشتراط المستقرض الزكاة على المقرض، وجوزه الشيخ فأسقط الزكاة عن المستقرض للرواية، وحملت على تبرع المقرض بالإخراج ويشكل لعدم اعتبار النية من غير المالك أو وكيله.
الثانية: لو باع شيئا وقبض ثمنه واشترط على المشتري زكاة ذلك المال سنة أو سنتين لم يؤثر ذلك الشرط خلافا لعلي بن بابويه للرواية.