أجرة الراعي والإصطبل، ولو اشترى مرعى في موضع الجواز فإن كان مما يستنبته الناس كالزروع فعلف وإن كان غيره فعندي فيه تردد نظرا إلى الاسم والمعنى.
الرابع: لا يثني حول الأمهات على حول السخال عندنا، وهل يشترط في ابتدائه سوم السخال؟ اعتبره الفاضلان، ورواية زرارة عن أحدهما عليه السلام مصرحة بأن مبدأه النتاج وعليها ابن الجنيد والشيخ رحمه الله، وهو الأقرب إذا كان اللبن الذي تشربه عن السائمة.
ورابعها: بقاء عين النصاب طول الحول، فلو بدله في أثنائه استأنف سواء كان فرارا من الزكاة أم لا، وقال المرتضى رحمه الله، يجب مع الفرار إجماعا في جميع ما تجب فيه الزكاة، وكذا لو سبك النقدين والأول أجود، ومن هذا لو كان معه نصاب ففرقه في أجناس مختلفة، وقال الشيخ في الخلاف: تلزمه الزكاة إذا فعله فرارا على أشهر الروايات، قال: وقد روي أن ما أدخله على نفسه أكثر.
وخامسها: بلوع النصاب، ونصب الإبل اثني عشر، خمسة كل واحد خمس وفيه شاة، أما جذع من الضأن عمره سبعة أشهر أو ثني من المعز دخل في السنة الثانية، وفي إجزاء ما يجزئ في باقي النصب من بنت المخاض فما فوقها هنا مع نقص قيمته عن الشاة نظر أقربه المنع.
فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا وفيه بنت مخاض دخلت في الثانية فأمها ماخض، ويجزئ عنها ابن اللبون لو فقدت، ويتخير لو لم يكونا عنده في شراء أيهما شاء في الوجه تعينها مع الإمكان فإن تعذرت فابن اللبون لمفهوم رواية عن أحدهما عليه السلام، وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل: تجب بنت المخاض في خمس وعشرين لرواية جماعة عنهما عليه السلام: وهي معارضة بأشهر منها ومحمولة على التقية.
فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون دخلت في الثالثة وأمها ذات لبن.