وفي غيبته قيل: يدفن أو يسقط أو يصرف إلى الذرية وفقراء الإمامية مستحبا أو يوصي به، والأقرب صرف نصيب الأصناف عليهم، والتخيير في نصيب الإمام بين الدفن والإيصاء وصلة الأصناف مع الإعواز بإذن نائب الغيبة، وهو الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى، فيجب بسطه عليهم ما استطاع بحسب حاجتهم وغرمهم ومهور نسائهم، فإن فضل عن الموجودين في بلده فله حمله إلى بلد آخر، وفي وجوبه نظر، والأقرب أن له الحمل مع وجود المستحق لطلب المساواة بين المستحقين، وهم أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب.
وينبغي توفير الطالبيين على غيرهم، وولد فاطمة عليه السلام على الباقين، ولا يتجاوز بالإعطاء مؤونة السنة وقضاء الدين، ويجوز المقاصة بالخمس للحي والميت على الأقوى، لأن جهة الغرم أقوى من جهة المسكنة والتكفين به.
ومصرف المختلط بالحرام والمعدن والركاز مصرف الباقي لا مصرف الزكاة.
والأنفال للإمام عليه السلام، وهي الأرض التي باد أهلها أو انجلوا عنها أو سلموها بغير قتال، ومنها البحرين في رواية محمد بن مسلم، والمفاوز، وموات الأرض، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية وما يكون بها، والآجام، وصفايا ملوك الكفر وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو مسالم، وصفايا الغنائم كالأمة الرائقة، والفرس الجواد، والثوب الفاخر، والسيف القاطع، والدرع، وميراث الحشري وإن كان كافرا، وغنيمة من غزا بغير إذنه في رواية العباس المرسلة عن الصادق عليه السلام. ولا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه.
وفي الغيبة تحل المناكح كالأمة المسبية ولا يجب إخراج خمسها، وليس من باب التحليل، بل تمليك للحصة أو للجميع من الإمام عليه السلام. والأقرب أن مهور النساء من المباح وإن تعددن لرواية سالم، ما لم يؤد إلى الإسراف كإكثار التزويج والتفريق. وتحل المساكن إما من المختص بالإمام كالتي انجلى عنها الكفار، أو من الأرباح بمعنى أنه يستثني من الأرباح مسكن فما زاد مع الحاجة.