ببيعه وهدي السياق بعد عقد إحرامه به أو وجوب سوقه.
ومال المفلس بعد الحجر عليه والدين وإن كان على موسر ما لم يعينه ويمكنه منه في وقته على الأقوى، وأوجبها الشيخان إذا كان على موسر، والظاهر أنه أراد به النقد إذ الحيوان في الذمة لا يعقل فيه السوم، والمبيع والثمن المعين قبل القبض في كل موضع لا يجب تسليمه، كما إذا باع ولم يتقابضا فإن للبائع حبس المبيع وللمشتري حبس الثمن حتى يسلما معا، فإذا افتقر التسليم إلى زمان لم يجز في الحول قبله، وما زاد على ذلك الزمان ليس مانعا شرعيا.
وصاحب خيار التأخير غير مانع فيه ولا بعده، فيجب على المشتري مع تمكنه من دفع الثمن وإلا فلا، وهل يجري تمكنه من بيع المبيع بالثمن مجرى تمكنه من دفع الثمن؟ يحتمل ذلك.
ولو اشترى بخيار للبائع أو لهما فالأقرب جريانه في الحول بالعقد، سواء كان أصليا كخيار الحيوان أو لا.
والغنيمة إلا بعد القسمة وقبض القائم أو وكيله، ولا يكفي تعيين الإمام، نعم لو عين له قابضا عنه تم الملك، ولو قلنا لا تملك الغنيمة بالاستيلاء فهو من باب عدم الملك.
المانع الثاني: القهر، فلا يجب في المغصوب، والمسروق، والمبيع في يد من يمنعه ظلما، والمجحود مع عدم إمكان استنقاذه، فلو أمكن وجب ولو صانعه ببعضه وجب في المقبوض، وفي إجراء إمكان المصانعة مجرى التمكن نظر، وكذا الاستعانة بظالم أما الاستعانة بالعادل فيمكن.
ولو حبس عن ماله من غير إثبات اليد عليه وجبت الزكاة لنفوذ تصرفه فيه، نعم لو كانت سائمة لا راعي لها ولا حافظ احتمل السقوط لاشتراطهم في الغائب كونه في يد الوكيل.