فإن كان من أهل ذوي القربى فإنه لا يجوز أن يتولى العمالة لأنه لا يجوز له أن يأخذ الصدقة، وقال قوم: يجوز ذلك لأنه يأخذ على وجه العوض والأجرة فهو كسائر الإجارات، والأول أولى لأن الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة سألا النبي صلى الله عليه وآله أن يوليهما العمالة فقال لهما: الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد، هذا إذا كانوا متمكنين من الأخماس، وأما إذا لم يكونوا كذلك فإنه يجوز لهم أن يتولوا الصدقات ويجوز لهم أيضا أخذ الزكاة عند الحاجة.
فأما موالي ذوي القربى فإنه يجوز لهم أن يولوا العمالة، ويجوز لهم أن يأخذوا منها بلا عمالة.
فأما سائر الناس غير ذوي القربى ومواليهم فإنه يجوز أن يكونوا عمالا ويأخذوا من الصدقة لعموم الأخبار والآية.
فإذا ثبت هذا فالإمام في العامل بالخيار، إن شاء استأجره مدة معلومة، وإن شاء عقد معه عقد جعالة، فإذا وفي العمل دفع إليه العوض الذي شرط له. فإذا عمل العامل العمل واستقر له العوض نظر في السهم من الصدقة، فإن كان بقدر الأجرة دفع إليه، وإن كان أكثر دفع إليه قدر أجرته وصرف الباقي إلى أهل السهمان، وإن كان أقل تممت له أجرته من سهمان الصدقات لعموم الآية، وقيل:
إنه من سهم المصالح.
فإن قبض الساعي الصدقات وتلفت في يده فإنها تتلف من حق المساكين لأنه أمينهم وقبضه عنهم.
والمؤلفة قلوبهم عندنا هم الكفار الذين يستمالون بشئ من مال الصدقات إلى الإسلام.
ويتألفون ليستعان بهم على قتال أهل الشرك، ولا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الإسلام. وللمؤلفة سهم من الصدقات كان ثابتا في عهد النبي صلى الله عليه وآله، وكل من قام مقامه عليه السلام جاز له أن يتألفهم لمثل ذلك، ويعطيهم