لا يعتبر فيه الحول الزروع والثمار، ويجب الزكاة فيها عند تكاملها على ما بيناه.
وعلى الإمام أن يبعث الساعي في كل عام إلى أرباب الأموال لجباية الصدقات، ولا يجوز له تركه لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث بهم كل عام.
فإذا أنفذ الساعي فمن دفع إليه أخذه، ومن لم يدفع وذكر أنه قد أخرج الزكاة صدقة على ذلك على ما بيناه.
فإذا أخذ الإمام صدقة المسلم دعا له استحبابا لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وذلك على الاستحباب.
ومن تجب عليه الزكاة فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يدفعها إلى الإمام، أو إلى الساعي، أو يتولى بنفسه تفريقها.
فإن دفعها إلى الإمام فالفرض قد سقط عنه، والإمام يضعها كيف شاء لأنه مأذون له في ذلك.
وإن دفعها إلى الساعي فإنها تسقط عنه أيضا الفرض لأنه بمنزلة دفعها إلى الإمام، فإن كان الإمام أذن للساعي في تفرقتها على أهلها فرقها حسب ما يراه من المصلحة بحسب اجتهاده، وإن لم يكن أذن له في ذلك لم يجز له تفرقتها بنفسه.
وإن أراد رب المال تفرقتها بنفسه - وكان من الأموال الباطنة أو الظاهرة إذا قلنا له ذلك - فإنه يلزمه تفرقتها على من يوجد من الأصناف الثمانية الذين تقدم ذكرهم، إلا العامل فإنه لا يدفع إليه شيئا لأنه إنما يستحق إذا عمل وهاهنا ما عمل شيئا، فإن أخل بصنف منهم جاز عندنا لأنه مخير في أن يضع في أي صنف شاء.
وإذا وجبت عليه زكاة فعليه أن يصرفها في فقراء أهل بلده ومستحقيها، فإن نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده ووصل إليهم فقد أجزأه، وإن هلك كان ضامنا، وإن لم يجد لها مستحقا في بلده جاز له حملها إلى بلد آخر ولا