فقضى به دينه فقد وقعت موقعه، وإن لم يقضه، فإن أبرئ منه أو تطوع غيره بالقضاء عنه فإنه يسترجع منه كالمكاتب، والذي يقوي في نفسي أنه لا يسترجع لأنه لا دليل عليه، وأما إذا قضاه من ماله أو قضى عنه غيره فلا يجوز أن يأخذ عوضه من مال الصدقة.
وأما سبيل الله فإنه يدخل فيه الغزاة في سبيل الله المطوعة الذين ليسوا بمرابطين، لأن المرابطين وأصحاب الديوان لهم سهم من الغنائم والفئ دون الصدقات، ولو حمل على الكل لعموم الآية كان قويا.
ويدخل في سبيل الله معونة الحاج وقضاء الديون عن الحي والميت وجميع سبل الخير والمصالح، وسواء كان الميت الذي يقضي عنه - إذا لم يخلف شيئا - كان ممن يجب عليه نفقته في حياته أو لم يكن. ويدخل فيه معونة الزوار والحجيج وعمارة المساجد والمشاهد وإصلاح القناطر وغير ذلك من المصالح.
والغزاة يأخذون الصدقة مع الغنى والفقر، ويدفع إليهم قدر كفايتهم لذهابهم ومجيئهم على قدر كفاياتهم من كونهم رجالة وفرسانا، ومن له صاحب ومن ليس له كذلك، وعلى قدر السفر إن كان طويلا أو قصيرا، ومتى أعطي الغازي ذلك وخرج وغزا وقعت الصدقة موقعها، وإن بدا له فلم يخرج أو رجع من الطريق استرجع منه.
وأما ابن السبيل فعلى ضربين: أحدهما: المنشئ للسفر من بلده، الثاني: المجتاز بغير بلده، وكلاهما يستحق الصدقة عند أبي حنيفة والشافعي، ولا يستحقها إلا المجتاز عند مالك، وهو الأصح لأنهم عليه السلام فسروه فقالوا: هو المنقطع به. وإن كان في بلده ذا يسار، فدل على أنه المجتاز، وقد روي أن الضيف داخل فيه، والمنشئ للسفر من بلده إن كان فقيرا جاز أن يعطي من سهم الفقراء دون سهم ابن السبيل.
والسفر على أربعة أضرب: واجب وندب ومباح ومعصية. فالواجب