السهم الذي سماه الله تعالى لهم، ولا يجوز لغير الإمام القائم مقام النبي صلى الله عليه وآله ذلك، وسهمهم مع سهم العامل ساقط اليوم.
وقال الشافعي: المؤلفة قلوبهم ضربان: مسلمون ومشركون.
فالمشركون ضربان: أحدهما: قوم لهم شرف وطاعة في الناس وحسن نية في الإسلام يعطون استمالة لقلوبهم وترغيبا لهم في الإسلام مثل صفوان بن أمية وغيره. والثاني: قوم من المشركين لهم قوة وشوكة وطاعة إذا أعطاهم الإمام كفوا شرهم عن المسلمين، وإذا لم يعطوا تألبوا عليه وقاتلوه، فهؤلاء كان النبي صلى الله عليه وآله يعطيهم استكفافا لشرهم. وبعد النبي صلى الله عليه وآله هل لمن قام مقامه أن يعطيهم ذلك؟ فيه قولان، ومن أين يعطيهم من سهم المصالح أو من سهم الصدقات؟ فيه قولان.
وأما مؤلفة الإسلام فعلى أربعة أضرب:
أحدها: قوم لهم شرف وسداد لهم نظراء إذا أعطوا هؤلاء نظر إليهم نظراؤهم فرغبوا في الإسلام، فهؤلاء أعطاهم النبي صلى الله عليه وآله مثل الزبرقان بن بدر وعدي بن حاتم وغيرهما.
والضرب الثاني: قوم لهم شرف وطاعة أسلموا وفي نياتهم ضعف، أعطاهم النبي صلى الله عليه وآله ليقوي نياتهم مثل أبي سفيان بن حرب، أعطاه النبي صلى الله عليه وآله مائة من الإبل، وأعطى صفوان مائة، وأعطى الأقرع بن حابس مائة، وأعطى عيينة ابن الحصين مائة، وأعطى العباس بن مرداس أقل من مائة فاستعتب فتمم المائة. وهل لمن قام مقام النبي صلى الله عليه وآله أن يعطي هذين؟ فيه قولان، ومن أين يعطيه؟ فيه قولان.
الضرب الثالث: هم قوم من الأعراب في طرف من بلاد الإسلام وبإزائهم قوم من المشركين إن أعطاهم قاتلوا عن المسلمين وإن لم يعطوا لم يقاتلوا، واحتاج الإمام إلى مؤونة في تجهيز الجيوش إليهم، فهؤلاء يعطون ويتألفون ليقاتلوا المشركين ويدفعوهم.