وإن كان من أهل البادية فهم بمنزلة أهل المصر سواء، وإن كانوا يظعنون من موضع إلى موضع وينتجعون الماء والكلأ، فإن لم يكن لهم حلل مجتمعة وكانوا متفرقين فإن من كان منهم على مسافة لا يقصر إليها الصلاة من موضع المال فهو من أهلها، ومن كان على أكثر من ذلك فليس من أهلها، وإن كان لأهل البادية حلل مجتمعة كل حلة متميزة عن الأخرى فكل حلة منها لها حكم نفسها مثل بلد بجنب بلد.
من يجبر على نفقته لا يجوز أن يعطيه الصدقة الواجبة ومن لا يجبر عليها جاز أن يعطيه. ومن يجبر على نفقته من كان من عمود الولادة من الآباء والأمهات وإن علوا، والأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا، سواء كانوا أولاد بنين أو أولاد بنات.
ومن خرج عن عمود الولادة من الإخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والعمات وأولادهم فلا نفقة لهم، ويجوز دفع الصدقة إليهم.
وكل من لا تجب نفقته إذا كان فقيرا جاز دفع الصدقة إليه، وهو أفضل من الأباعد على ما بيناه.
ومن تجب نفقته لا يجوز دفعها إليه وإن كان من الفقراء والمساكين، فإن كان أراد أن يدفع إليهم من غير سهم الفقراء جاز أن يدفع إليه من سهم العاملين والمؤلفة والغارمين والغزاة ومن سهم الرقاب.
وابن السبيل يجوز أن يدفع إليه قدر حاجته للحمولة، فأما قدر النفقة فلا يجوز فإنه يجب عليه نفقته.
وإذا كانت له زوجة فلا يخلو أن تكون مقيمة أو مسافرة.
فإن كانت مقيمة فلا يجوز له أن يعطيها الزكاة الواجبة بسهم الفقراء والمسكنة، لأنها إن كانت طالقة رجعية فنفقتها واجبة عليه فهي مستغنية بذلك، وإن كانت ناشزا يمكنها أن تعود إلى طاعته وتأخذ النفقة منه فهي مستغنية أيضا.
وأما إن كانت مسافرة.
فإن كانت مع الزوج فنفقتها عليه لأنها في قبضته ونفقتها عليه، وأما