قوتهم.
وقد خص أهل كل بلد بشئ مخصوص استحبابا، فعلى أهل مكة والمدينة وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان التمر، وعلى أوساط أهل الشام ومرو - من خراسان والري - الزبيب، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها وباقي خراسان الحنطة أو الشعير، وعلى أهل طبرستان الأرز، وعلى أهل مصر البر، ومن سكن البوادي من الأعراب والأكراد فعليهم الأقط فإن عدموه كان عليهم اللبن.
وإن أخرج واحد من هؤلاء من غير ما قلناه كان جائزا إذا كان من أحد الأجناس التي قدمنا ذكرها، ولا يجوز أن يخرج صاعا واحدا من جنسين لأنه يخالف الخبر، فإن كان ممن تجب عليه أصواع عن رؤوس فأخرج عن كل رأس جنسا كان جائزا.
فإن غلب على قوته جنس جاز أن يخرج ما هو دونه، والأفضل أن يخرج من قوته أو ما هو أعلى منه، وأفضل ما يخرجه التمر، ولا يجوز إخراج المسوس ولا المدود لقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون.
والوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد، فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين أو من أول الشهر إلى آخره كان جائزا غير أن الأفضل ما قدمناه، فإذا كان يوم الفطر أخرجها وسلمها إلى مستحقها، فإن لم يجد لها مستحقا عزلها من ماله ثم يسلمها بعد الصلاة أو من غد يومه إلى مستحقها، فإن وجد لها أهلا وأخرها كان ضامنا، وإن لم يجد لها أهلا وعزلها لم يكن عليه ضمان.
ويستحب حمل الفطرة إلى الإمام أو إلى العلماء ليضعها حيث يراه، وإن تولى تفريقها بنفسه كان جائزا، ولا يجوز أن يعطيها إلا لمستحقها، ومستحقها هو كل من كان بالصفة التي يحل له معها الزكاة، ويحرم على من يحرم عليه زكاة الأموال.