ولا يجوز حمل الفطرة من بلد إلى بلد إلا بشرط الضمان، فإن لم يوجد لها مستحق جاز أن يعطي المستضعفين من غيرهم، ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلا عند التقية أو عدم مستحقيه، والأفضل أن يعطي من يخافه من غير الفطرة ويضع الفطرة في مواضعها.
وأقل ما يعطي الفقير من الفطرة صاعا، ويجوز إعطاؤه أصواعا، وقد روي أنه إذا حضر نفسان محتاجان ولم يكن هناك إلا رأس واحد جاز تفرقته بينهما.
وأفضل من تصرف الفطرة إليه الأقارب ولا يعدل عنهم إلى الأباعد، كذلك لا يعدل عن الجيران إلى الأقاصي، فإن لم يجد جاز ذلك، وإن خالف فإنه تبرأ ذمته غير أنه قد ترك الأفضل.
ويجوز إخراج القيمة عن أحد الأجناس التي قدمناها سواء كان الثمن سلعة أو حبا أو خبزا أو ثيابا أو دراهم أو شيئا له ثمن بقيمة الوقت، وقد روي أنه يجوز أن يخرج عن كل رأس درهما، وروي أربعة دوانيق في الرخص والغلاء، والأحوط إخراجه بسعر الوقت.
إذا نشزت المرأة عن زوجها سقطت نفقتها، فإن أهل شوال وهي مقيمة على النشوز لم يلزمه فطرتها لأنه لا يلزمه نفقتها.
وإن أبق عبده فأهل شوال لم تسقط فطرته عنه لأن ملكه ثابت فيه، ويجب عليه أن يخرج الزكاة عن عبيده، وهذا منهم.
وإذا طلق زوجته قبل أن يهل شوال فأهل شوال وهي في العدة، فإن كانت عدة يملك فيها رجعتها لزمته فطرتها لأن عليه نفقتها، وإن كانت التطليقة بائنة فلا فطرة عليه لأنه لا يلزمه نفقتها.