شوال فالفطرة على الموهوب له لأنه ملكه بالإيجاب والقبول، وليس القبض شرطا في الانعقاد، ومن قال: القبض شرط في الانعقاد، قال: على الواهب فطرته لأنه ملكه، وهو الصحيح عندنا، فإن قبل ومات قبل القبض وقبل أن يهل شوال فقبضه ورثته بعد دخول شوال لزم الورثة فطرته.
لا تجب الفطرة إلا على من ملك نصابا من الأموال الزكوية، والفقير لا تجب عليه وإنما يستحب له ذلك، فإن ملك قبل أن يهل شوال بلحظة نصابا وجب عليه إخراج الفطرة، وكذلك إن ملك عبدا قبل أن يهل شوال بلحظة ثم أهل شوال لزمه فطرته، وإن باعه بعد هلاله لم تسقط عنه فطرته.
وإذا ولد له ولد بعد هلال شوال لم يلزمه فطرته، وقد روي أنه إذا ولد إلى وقت صلاة العيد كان عليه فطرته وإن ولد بعد الصلاة لم يكن عليه شئ، وذلك محمول على الاستحباب، وفي أصحابنا من قال: تجب الفطرة على الفقير، والصحيح أنه مستحب.
المرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو مملوك لا يلزمها فطرة نفسها، وكذلك أمة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو مملوك لا يلزم المولى فطرتها لأن بالتزويج قد سقط عنه فطرتها ونفقتها وسقط عن الزوج لإعساره.
الفقير الذي يجوز له أخذ الفطرة إذا تبرع بإخراج الفطرة فرد عليه ذلك بعينه كره له أخذه وليس بمحظور.
إذا أسلم قبل هلال شوال بلحظة لزمه الفطرة، وإن أسلم بعد الاستهلال لا يلزمه وجوبا، وإنما يستحب له إلى أن يصلي صلاة العيد.
ومن لا تجب عليه الفطرة لفقر وأحب إخراجها عن نفسه وعياله ترادوها ثم أخرجوا رأسا واحدا إلى خارج وقد أجزأ عن الجميع. والفطرة تجب صاع - وزنه تسعة أرطال بالعراقي وستة أرطال بالمدني - من التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن، واللبن يجزئ منه أربعة أرطال بالمدني، والأصل في ذلك أنه أفضله أقوات البلد الغالب على