مكتري لخدمتها - لأنه ليس يجب على المرأة الخدمة، وإنما يجب على الزوج أن يقوم بخدمتها أو يقيم من يخدمها إذا كانت امرأة لم تجر عادتها وعادة مثلها بالخدمة، وإن كانت عادتها وعادة مثلها الخدمة لا يجب عليه ذلك وفطرة خادمتها التي تملكها في مالها خاصة، وإنما قلنا: لا يجب عليها الخدمة لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وهذا من المعروف.
وإذا كان له مملوك غائب يعرف حياته وجبت عليه فطرته رجي عوده أو لم يرج، وإن لم يعلم حياته لا يلزمه إخراج فطرته، وفي الأول يلزمه إخراج الفطرة في الحال ولا ينتظر عود المملوك.
إذا كان له عبد مرهون لزمه فطرته لعموم الأخبار، وإن كان مقعدا - وهو المعضوب - لا يلزمه فطرته لأنه ينعتق عليه، وإن كان معضوبا لا يلزمه فطرته لأنه ليس بملك له، ولا يلزم أيضا مالكه فطرته لأنه ليس بمتمكن منه.
العبد إذا كان بين شريكين كان عليهما فطرته، وكذلك إذا كان بين أكثر من اثنين، وإن كان عبد بين أكثر من اثنين أو بين اثنين كانت فطرته عليهم. وإن كان بعضه حرا وبعضه مملوكا كان عليه بقدر ما يملكه منه.
وإذا مات وقد أهل شوال وله عبد وعليه دين يلزم في ماله فطرته وفطرة مملوكه، ويكون ماله قسمة بين الديان والفطرة، فإن مات قبل أن يهل شوال فلا يلزم أحدا فطرته لأنه لم ينتقل إلى ورثته لأن عليه دينار، وإن مات قبل هلال شوال ولا دين عليه كانت فطرته على الورثة لأنه ملكهم.
إذا أوصي له بعبد ومات الموصي قبل أن يهل شوال ثم قبله الموصى له قبل أن يهل شوال ففطرته عليه لأنه ملكه بلا خلاف، وإن قبله بعده لا يلزم أحدا فطرته لأنه ليس بملك لأحد في تلك الحال، فإن مات الموصى له أيضا قبل أن يهل شوال قام ورثته مقامه في قبول الوصية، فإن قبلوها قبل أن يهل شوال لزمهم فطرته لأنهم ملكوه، وإن قبلوها بعده فلا يلزم أحدا لأن الملك لم يحصل لأحد.
ومن وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال فقبله ولم يقبض العبد حتى يستهل