الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٩ق١ - الصفحة ١٣٧
منه وسطا ولا يؤخذ سمين ولا هزيل، فإن تبرع بإعطاء السمان جاز أخذه.
وإن اجتمع مال يمكن أن يؤخذ منه حقة على حدته أو بنت لبون مثل أن يكون المال مائتين فإنه يجوز أن يؤخذ أربع حقاق أو خمس بنات لبون غير أن الأفضل أن يؤخذ أرفع الأسنان ولا يتشاغل بكثرة العدد فيؤخذ الحقاق.
وإن كانت إبله صحاحا والأسنان الواجبة مراضا لا يؤخذ ذلك، ويؤخذ من الصحاح بالقيمة، وإنما قلنا ذلك لقوله عليه السلام ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار، ويجوز النزول من الجذعة إلى بنت مخاض، والصعود من البنت مخاض إلى جذعة على ما قدر في الشرع بين الأسنان، فأما الصعود من جذعة إلى الثني وما فوقه فليس بمنصوص عليه لكنه يجوز على وجه القيمة، وكذلك النزول عن بنت مخاض يجوز على وجه القيمة وإن لم يكن منصوصا عليه.
فإن كانت الإبل كلها مراضا أو معيبا لم يكلف شراء صحيح، ويؤخذ من وسط ذلك لا من جيدها ولا رديئها فإن تشاحا استعمل القرعة، وإن كان عنده مهازيل وسمان أخذ بمقدار ما يصيب كل واحد من النوعين منه، وإن كان نصاب واحد نصفه مهازيل ونصفه سمان فإن تبرع صاحب المال بإعطاء ما يجب عليه سمينا أخذ، فإن لم يفعل قوم ما يجب عليه مهزولا وسمينا، ويؤخذ منه نصفه بقيمة المهزول ونصفه بقيمة السمين، وعلى هذا يجري هذا الباب، وكذلك حكم المعايب سواء.
ومن وجبت عليه جذعة حائلا جاز أن يؤخذ حاملا، ويسمى ماخضا إذا تبرع به صاحبه، وكذلك إذا ضربها الفحل ولا يعلم أهي حامل أو حائل؟ جاز أخذها به.
الشاة التي تجب في الإبل ينبغي أن تكون الجذعة من الضأن والثنية من المعز روي ذلك سويد بن غفلة عن النبي عليه السلام، ويؤخذ من نوع البلد لا من نوع بلد آخر لأن الأنواع تختلف فالمكية بخلاف العربية، والعربية بخلاف النبطية، وكذلك الشامية والعراقية وسواء كان ما أخذ من الشاة ذكرا أو أنثى
(١٣٧)
مفاتيح البحث: سويد بن غفلة (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإشراف 1
2 باب وجوب الزكاة 3
3 باب صفات ما يجب فيه الزكاة 3
4 باب كميات ما يجب فيه الزكاة 3
5 ما يتفرع عن هذه الأنواع 4
6 باب تفسير هذه الجملة 4
7 باب عدد من يسقط عنه زكاة المال 6
8 باب عدد الأنواع التي يجب فيها الزكاة 6
9 باب مستحقي الزكاة 6
10 باب شرح الجمل 6
11 باب زكاة الفطرة 7
12 باب مقدار الفطرة 8
13 باب من لا يجب خراج الزكاة إليه 8
14 الاقتصاد في وجوب الزكاة 13
15 في زكاة الذهب و الفضة 14
16 في زكاة الإبل و البقر و الغنم 15
17 في زكاة الغلات 17
18 في مستحق الزكاة 17
19 في الخمس ومستحقه 18
20 في ذكر الأنفال 19
21 في زكاة الفطرة 20
22 الخلاف (1 - 155) مسائل الزكاة الزكاة 23
23 (155 - 200) مسائل الفطرة 108
24 المبسوط حقيقة الزكاة 131
25 في زكاة الإبل 132
26 في زكاة البقر 139
27 في زكاة الغنم 140
28 في زكاة الذهب و الفضة 152
29 في زكاة الغلات 156
30 في مال التجار 163
31 في وقت وجوب الزكاة 171
32 في اعتبار النية بالزكاة 176
33 في مال الأطفال و المجانيق 178
34 في حكم أراضي الزكاة 178
35 ما يجب فيه الخمس 180
36 كتاب الفطرة 183
37 كتاب قسمة الزكاة 188
38 في مستحقي الزكاة 188
39 في أحكامهم 199
40 في بيان من يأخذ الصدقة 200
41 في قسمة الأخماس 208
42 في ذكر الأنفال 209
43 تبصرة المتعلمين في شرائط الوجوب 215
44 فيها تجب فيه الزكاة 216
45 النعم 216
46 الذهب و الفضة 217
47 الغلات 217
48 المستحب فيه الزكاة 218
49 في المستحق للزكاة 218
50 في زكاة الفطرة 219
51 في الخمس 220
52 إرشاد و الأذهان في زكاة المال 225
53 شرائط الوجوب 225
54 فيما تجب فيه 226
55 المستحق 231
56 كيفية الإخراج 233
57 في الخمس 235
58 الأول: في النصاب 241
59 الثاني: في الوجوب 246
60 الرسالة الفخرية كتاب الزكاة 251
61 كتاب الخمس 254
62 الدروس الشرعية تعريف الزكاة 259
63 درس (1) شروط وجوب الزكاة 260
64 درس (2) زكاة الأنعام 262
65 درس (3) زكاة النقدين و الغلات 265
66 درس (4) زكاة التجارة 267
67 درس (5) أصناف مستحقي الزكاة 268
68 درس (6) اشتراط الإيمان 270
69 درس (7) وجوب دفع الزكاة على الفور 272
70 درس (8) تلف الزكاة 274
71 درس (9) زكاة الفطرة 275
72 كتاب الخمس 278
73 تعريف الخمس 278
74 درس (1) أصناف المستحقين 280
75 البيان تعريف الزكاة 285
76 القسم الأول: زكاة المال 286
77 فيمن تجب عليه 286
78 في المحل 292
79 فصل في زكاة الأنعام 293
80 في الإبل 293
81 في البقر 298
82 في الغنم 298
83 فصل في زكاة الغلات الأربع 300
84 في شروطها 300
85 في المخرج 303
86 فصل في زكاة النقدين فصل في اللواحق 308
87 فيما يستحب فيه الزكاة 310
88 فصل في مال التجارة 310
89 فصل في باقي المستحبات 314
90 في المستحق 315
91 في دفع الزكاة 322
92 فصل في الدافع 322
93 فصل في كيفية الدفع 323
94 فصل في وقت الدفع 324
95 فصل فيمن تجب عليه 327
96 فصل في وقتها 331
97 فصل في المخرج 333
98 كتاب الخمس 335
99 فصل في محله 335
100 فصل في مصرف الخمس 342
101 المحرر قسم في زكاة المال 347
102 نظر فيما تجب فيه 347
103 النصاب 348
104 الحول 348
105 السوم 348
106 نظر فيمن تجب عليه 351
107 نظر في الأصناف الثمانية 352
108 قسم في زكاة الفطرة 354
109 كتاب الخمس 355
110 الموجز الحاوي زكاة المال 359
111 الخمس 362
112 مسائل ابن طي [1 - 121] مسائل الزكاة 369
113 [1 - 157] مسائل الخمس 392