منه وسطا ولا يؤخذ سمين ولا هزيل، فإن تبرع بإعطاء السمان جاز أخذه.
وإن اجتمع مال يمكن أن يؤخذ منه حقة على حدته أو بنت لبون مثل أن يكون المال مائتين فإنه يجوز أن يؤخذ أربع حقاق أو خمس بنات لبون غير أن الأفضل أن يؤخذ أرفع الأسنان ولا يتشاغل بكثرة العدد فيؤخذ الحقاق.
وإن كانت إبله صحاحا والأسنان الواجبة مراضا لا يؤخذ ذلك، ويؤخذ من الصحاح بالقيمة، وإنما قلنا ذلك لقوله عليه السلام ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار، ويجوز النزول من الجذعة إلى بنت مخاض، والصعود من البنت مخاض إلى جذعة على ما قدر في الشرع بين الأسنان، فأما الصعود من جذعة إلى الثني وما فوقه فليس بمنصوص عليه لكنه يجوز على وجه القيمة، وكذلك النزول عن بنت مخاض يجوز على وجه القيمة وإن لم يكن منصوصا عليه.
فإن كانت الإبل كلها مراضا أو معيبا لم يكلف شراء صحيح، ويؤخذ من وسط ذلك لا من جيدها ولا رديئها فإن تشاحا استعمل القرعة، وإن كان عنده مهازيل وسمان أخذ بمقدار ما يصيب كل واحد من النوعين منه، وإن كان نصاب واحد نصفه مهازيل ونصفه سمان فإن تبرع صاحب المال بإعطاء ما يجب عليه سمينا أخذ، فإن لم يفعل قوم ما يجب عليه مهزولا وسمينا، ويؤخذ منه نصفه بقيمة المهزول ونصفه بقيمة السمين، وعلى هذا يجري هذا الباب، وكذلك حكم المعايب سواء.
ومن وجبت عليه جذعة حائلا جاز أن يؤخذ حاملا، ويسمى ماخضا إذا تبرع به صاحبه، وكذلك إذا ضربها الفحل ولا يعلم أهي حامل أو حائل؟ جاز أخذها به.
الشاة التي تجب في الإبل ينبغي أن تكون الجذعة من الضأن والثنية من المعز روي ذلك سويد بن غفلة عن النبي عليه السلام، ويؤخذ من نوع البلد لا من نوع بلد آخر لأن الأنواع تختلف فالمكية بخلاف العربية، والعربية بخلاف النبطية، وكذلك الشامية والعراقية وسواء كان ما أخذ من الشاة ذكرا أو أنثى