فإن كان له ست وعشرون من الإبل فحال الحول عليها ثم هلك منها خمس قبل إمكان الأداء فمن قال: إمكان الأداء شرط في الوجوب قال: عليه أربع شياه لأن وقت الوجوب جاء ومعه أحد وعشرون، وفي عشرين أربع شياه وواحدة عفو، وعلى ما قلناه: إن إمكان الأداء شرط في الضمان، فقد هلك خمس المال إلا خمس الخمس بعد الوجوب وقبل الضمان، فما هلك منه ومن مال المساكين فيكون عليه أربعة أخماس بنت مخاض وأربعة أخماس خمسها، وعلى المساكين خمس بنت مخاض إلا أربعة أخماس خمسها، وإنما كان الأمر على ما قلناه في هذه المسائل لقوله عليه السلام: الإبل إذا بلغت خمسا ففيها شاة، فأوجب فيها ولو وجبت في الذمة للزمه على كل حال.
من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده وعنده ابن لبون ذكر أخذ منه ولا شئ له ولا عليه، وإن كانت عنده بنت لبون أخذت منه وأعطي شاتين أو عشرين درهما.
وإن كانت عنده بنت مخاض وعليه بنت لبون أخذت منه ومعها شاتان أو عشرين درهما، وبين بنت لبون وحقة مثل ما بين بنت لبون وبنت مخاض لأيهما فضل أخذ الفضل، وكذلك ما بين حقة وجذعة سواء.
فإن وجبت جذعة وليس معه إلا ما فوقها من الأسنان أي سن كان فليس فيه شئ مقدر إلا أنه يقوم ويترادان الفضل، وليس الخيار للساعي فيها من انتفاء أجوده ولا للمعطي أيضا أن يعطي رديئة، وإن تشاحا أقرع بين الإبل ويقسم أبدا حتى يبقى المقدار الذي فيه ما يجب عليه فيؤخذ عند ذلك.
وإن وجبت عليه أسنان مختلفة مثل حقة وبنت لبون وعنده إحدى النوعين ترادا الفضل، وقد بيناه، وكذلك الحكم فيما عداهما من الأسنان يؤخذ بالقيمة وترادا الفضل، وإن اختار المعطى أن يشترى ما وجب عليه كان له ذلك بعد أن لا يقصد شراء رديئة.
فإن كانت إبله كلها مهازيل لزمه منها، فإن كان فيها مهازيل وسمان أخذ