بجلده، ثبت القصاص لأن المماثلة ممكنة.
ويثبت القصاص في العين. ولو كان الجاني أعور (215) خلقة، فإن عمي فإن الحق أعماه ولا رد، أما لو قلع عينه الصحيحة ذو عينين، اقتص له بعين واحدة إن شاء وهل له مع ذلك نصف الدية؟ قيل: لا، لقوله تعالى: (العين بالعين)، وقيل: نعم، تمسكا بالأحاديث، والأول أولى.
ولو أذهب ضوء العين دون الحدقة (216)، توصل في المماثلة، وقيل: يطرح على الأجفان قطن مبلول، ويقابل بمرآة محماة مواجهة للشمس حتى تذهب الباصرة، وتبقى الحدقة.
ويثبت في: الحاجبين، وشعر الرأس، واللحية فإن ثبت فلا قصاص (217) وفي قطع الذكر. ويتساوى في ذلك: ذكر الشاب والشيخ والصبي والبالغ والفحل، والذي سلت خصيتاه، والأغلف والمختون.
نعم، لا يقاد الصحيح بذكر العنين (218)، ويثبت بقطعه ثلث الدية. وفي الخصيتين القصاص، وكذا في إحداهما، إلا أن يخشى ذهاب منفعة الأخرى، فيؤخذ ديتها.
ويثبت في الشفرين (219) كما يثبت في الشفتين. ولو كان الجاني رجلا، فلا قصاص وعليه ديتها. وفي رواية عبد الرحمن بن سيابة. عن أبي عبد الله عليه السلام: إن لم يؤد ديتها قطعت لها فرجه، وهي متروكة.
ولو كان المجني عليه خنثى، فإن تبين أنه ذكر، فجنى عليه رجل كان في ذكره