كالأب (233)، فالباقي يرد عليها بالأمومة.
وكذا بنت هي زوجة، لها الثمن والنصف، والباقي يرد عليها بالقرابة، إذا لم يكن مشارك. ولو كان أبوان، كان لهما السدسان، ولهما الثمن والنصف، وما فضل يرد عليها بالقرابة وعلى الأبوين (234).
وكذا أخت هي زوجة، لها الربع والنصف، والباقي يرد عليها بالقرابة، إذا لم يكن مشارك.
ولو اجتمع سببان، وأحدهما يمنع الآخر، ورث من جهة المانع، مثل بنت هي أخت من أم (235)، فلها نصيب البنت دون الأخت، لأنه لا ميراث عندنا لأخت مع بنت.
وكذا بنت هي بنت بنت (236)، لها نصيب البنت دون بنت البنت.
وكذا عمة هي أخت من أب، لها نصيب الأخت دون العمة. وكذا عمة هي بنت عمة، لها نصيب العمة.
مسألتان:
الأولى: المسلم لا يرث بالسبب الفاسد، فلو تزوج محرمة لم يتوارثا، سواء كان تحريمها متفقا عليه كالأم من الرضاع، أو مختلفا فيه كأم المزني بها، أو المتخلقة من ماء الزاني (237)، وسواء كان الزوج معتقدا للتحليل أو لم يكن.
الثانية: المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد (238)، لأن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب.