(عبد الله) وعلى آخر (أمة الله)، ويستخرج بعد الدعاء فما خرج عمل عليه.
الثانية: من له رأسان أو بدنان على حقو (212) واحد، يوقظ أحدهما، فإن انتبها فهما واحد، وإن انتبه أحدهما فهما اثنان.
الثالثة: الحمل يرث إن ولد حيا. وكذا لو سقط بجناية، أو غير جناية، فتحرك حركة الأحياء. ولو خرج نصفه حيا والباقي ميتا، لم يرث، وكذا (213) لو تحرك حركة لا تدل على استقرار الحياة، كحركة المذبوح. وفي رواية ربعي عن أبي جعفر عليه السلام (إذا تحرك تحركا بينا يرث ويورث). وكذا في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، ولا يشترط كونه حيا عند موت المورث، حتى إنه لو ولده لستة أشهر (214)، من موت الواطئ ورث، أو لتسعة ولم تتزوج.
الرابعة: إذا ترك أبوين أو أحدهما، أو زوجا أو زوجة، وترك حملا، أعطي ذووا الفروض نصيبهم الأدنى (215)، واحتبس الباقي. فإن سقط ميتا، أكمل لكل منهم نصيبه.
الخامسة: قال الشيخ: لو كان للميت ابن موجود وحمل، أعطي الموجود الثلث، ووقف للحمل ثلثان (215)، لأنه الأغلب في الكثرة، وما زاد نادر. ولو كان الموجد أنثى، أعطيت الخمس حتى يتبين الحمل وهو حسن.
السادسة: دية الجنين (217) يرثها أبواه. ومن تدلى بهما جميعا، أو بالأب بالنسب أو