ولو اجتمع الأبوان، فللأم الثلث، وللأب الباقي. ولو كان هناك إخوة (88)، كان لها السدس وللأب الباقي، ولا يرث الأخوة شيئا.
ولو انفرد الابن، فالمال له. ولو كانوا أكثر من واحد، فهم سواء في المال (89).
ولو انفردت البنت، فلها النصف، والباقي رد عليها. ولو كانت بنتان فصاعدا، فلهما أولهن الثلثان، والباقي رد عليهما أو عليهن.
وإذا اجتمع الذكران والإناث، فالمال لهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما، مع الأولاد، فلكل واحد من الأبوين السدس، والباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا وإن كان معهم أنثى أو إناث، فللذكر مثل حظ الأنثيين. ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ حصته الدنيا (90). وكذا الأبوان، والباقي للأولاد. ولو كان مع الأبوين بنت، فللأبوين السدسان، وللبنت النصف، والباقي رد عليهم أخماسا (91). ولو كان أخوة للأب، كان الرد على الأب والبنت أرباعا. ولو دخل معهم زوج، كان له نصيبه الأدنى (92)، وللأبوين كذلك، والباقي للبنت، ولو كانت له زوجة، أخذ كل ذي فرض فرضه (93)، والباقي يرد على البنت والأبوين، دون الزوجة.
ومع الأخوة، يرد الباقي على البنت والأب، أرباعا.
ولو انفرد أحد الأبوين معها (94)، كان المال بينهما أرباعا.