والاجتماع، حكم كلالة الأب والأم. ولا يرث أخ ولا أخت من أب (108)، مع أحد من الأخوة للأب والأم، لاجتماع السببين.
ولو انفرد الواحد من ولد الأم، كان له السدس، والباقي رد عليه ذكرا كان أو أنثى.
وللأنثيين فصاعدا، الثلث بينهم بالسوية، ذكرانا كانوا أو إناثا، أو ذكرانا وإناثا.
ولو كان الأخوة متفرقين (109)، كان لمن يتقرب بالأم السدس، إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر، بينهم بالسوية. والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم، واحدا كان أو أكثر. لكن لو كان أنثى، كان لها النصف بالتسمية، والباقي بالرد. وإن كانتا اثنتين، فلهما الثلثان. فإن أبقت الفريضة (110)، فلهما الفاضل. وإن كانوا ذكورا وإناثا، فالباقي بينهم، للذكر سهمان وللأنثى سهمان وللأنثى سهم.
والجد إذا انفرد، فالمال له، لأب كان أو لأم. وكذا الجدة. ولو كان جدا أو جدة أو هما لأم (111)، وجدا وجدة أو هما لأب، كان لمن يتقرب منهم بالأم الثلث بالسوية، ولمن يتقرب بالأب الثلثان، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا اجتمع مع الأخوة للأم جد وجدة، أو أحدهما من قبلها (112)، كان الجد كالأخ والجدة كالأخت، وكان الثلث بينهم بالسوية. وكذا إذا كان اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا للأب والأم، أو للأب جد وجدة أو أحدهما (113)، كان الجد كالأخ من قبله والجدة كالأخت. وينقسم الباقي بعد كلالة الأم بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
والزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى (114) مع الأخوة، اتفقت وصلتهم أو اختلفت.
وبأخذ من يتقرب بالأم، نصيبه المسمى (115) من أصل التركة، وما يفضل فلا كلالة الأب