ولو دخل معهما (95) زوج أو زوجة، كان الفاضل ردا على البنت واحد الأبوين دون الزوج أو الزوجة. ولو كان (96) بنتان فصاعاد فللأبوين السدسان وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية، ولو كان معهم زوج أو زوجة، كان لكل واحد منهما نصيبه الأدنى (97)، وللأبوين السدسان، والباقي للبنتين فصاعدا. ولو كان أحد الأبوين، كان له السدس، وللبنتين فصاعدا الثلثان، والباقي رد عليهم أخماسا (98). ولو كان زوج، كان النقص داخلا على البنتين فصاعدا. ولو كانت زوجة، كان لها نصيبها وهو الثمن، والباقي بين أحد الأبوين والبنات أخماسا.
ولو كان مع الأبوين زوج، فله النصف، وللأم ثلث الأصل، والباقي للأب. ومع الأخوة (99)، للأم السدس، والباقي للأب.
ولو كان معها زوجة، فلها الربع، وللأم ثلث الأصل، إن لم يكن أخوة، والباقي للأب. ومع الأخوة، لها السدس، والباقي للأب.
مسائل:
الأولى: أولاد الأولاد، يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين. وشرط ابن بابويه رحمه الله في توريثهم عدم الأبوين، وهو متروك (100). ويمنع الأولاد، من يتقرب بهم، ومن يتقرب بالأبوين من الأخوة وأولادهم والأجداد وآبائهم، والأعمام والأخوال وأولادهم ويترتبون الأقرب فالأقرب، فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميت. ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به، فيرث ولد البنت نصيب أمه، ذكرا كان أو أنثى، وهو النصف إن انفرد أو كان مع الأبوين، ويرد عليه كما يرد على أمه لو كانت موجودة، ويرث ولد الابن نصيب أبيه، ذكرا كان أو أنثى، جميع المال إن انفرد، وما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وراث، كالأبوين أو أحدهما، والزوج أو الزوجة. ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت، كان لأولاد الابن الثلثان، ولأولاد البنت الثلث على الأظهر (101). ولو كان زوج أو زوجة، كان له نصيبه الأدنى، والباقي بينهم لأولاد البنت الثلث، ولأولاد الابن الثلثان.