وأخذه في صورة الجواز مكروه، إلا بحيث يتحقق التلف فإنه طلق. والإشهاد.
مستحب لما لا يؤمن تجدده على الملتقط، ولنفي التهمة.
فالبعير لا يؤخذ، إذا وجد في كلا وماء، أو كان صحيحا، لقوله صلى الله عليه وآله:
(خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه، فلا تهجه) فلو أخذه ضمنه، ولا يبرأ لو أرسله، ويبرأ لو سلمه إلى صاحبه. ولو فقده (33) سلمه إلى الحاكم، لأنه منصوب للمصالح. فإن كان له حمى أرسله فيه، وإلا باعه وحفظ ثمنه لصاحبه. وكذا حكم الدابة (34). وفي البقرة والحمار تردد، أظهره المساواة، لأن ذلك فهم من فحوى المنع من أخذ البعير. أما لو ترك البعير من جهد (35)، في غير كلا وماء جاز أخذه، لأنه كالتالف ويملكه الآخذ، ولا ضمان لأنه كالمباح. وكذا حكم الدابة والبقرة والحمار، إذا ترك من جهد في غير كلا وماء.
والشاة إن وجدت في الفلاة (36)، أخذها الواجد، لأنها لا تمتنع من صغير السباع، فهي معرضة للتلف، والآخذ بالخيار إن شاء ملكها ويضمن على تردد، وإن شاء احتبسها أمانة في يديه لصاحبها ولا ضمان، وإن شاء دفعها إلى الحاكم ليحفظها أو يبيعها ويوصل ثمنها إلى المالك.
وفي حكمها (37): كل ما لا يمتنع من صغير السباع، كأطفال الإبل والبقر والخيل والحمير، على تردد.
ولا تؤخذ الغزلان واليحامير (38) إذا ملكا ثم ضلا، إلتفاتا إلى عصمة مال المسلم، ولأنهما يمتنعان عن السباع بسرعة العدو.
ولو وجد الضوال في العمران (39)، لم يحل أخذها، ممتنعة كانت كالإبل، أو لم تكن