كان على دابة أو جمل، أو وجد في خيمة أو فسطاطا قضي له بذلك وبما في الخيمة والفسطاط.
وكذا لو وجد في دار لا مالك لها، وفيما يوجد بين يديه أو إلى جانبيه (12) تردد، أشبهه إنه لا يقضي له. وكذا البحث، لو كان على دكة وعليها متاع، وعدم القضاء له هنا أوضح، خصوصا إذا كان هناك يد متصرفة.
الثالثة: لا يجب الإشهاد (13) عند أخذ اللقيط، لأنه أمانة فهو كالاستيداع.
الرابعة: إذا كان المنبوذ (14) مال، افتقر الملتقط في الإنفاق عليه إلى إذن الحاكم، لأنه لا ولاية له في ماله. فإن بادر فأنفق عليه منه، ضمن لأنه تصرف في مال الغير لا لضرورة. ولو تعذر الحاكم، جاز الإنفاق ولا ضمان، لتحقق الضرورة.
الخامسة: الملقوط في دار الإسلام، يحكم بإسلامه، ولو ملكها أهل الكفر (15)، إذا كان فيها مسلم، نظرا إلى الاحتمال وإن بعد، تغليبا لحكم الإسلام. وإن لم يكن فيها مسلم، فهو رق. وكذا إن وجد في دار الشرك، ولا مستوطن هناك من المسلمين.
السادسة: عاقلة اللقيط الإمام (16)، إذا لم يظهر له نسب، ولم يتوال أحدا، سواء جنى عمدا أو خطأ، ما دام صغيرا (17). فإذا بلغ وجنى بعده، ففي عمده القصاص، وفي خطأه الدية على الإمام. وفي شبيه العمد الدية في ماله. ولو جنى عليه وهو صغير، فإن كانت على النفس (18) فالدية إن كانت خطأ، والقصاص إن كانت عمدا. وإن كانت على الطرف قال