رجع على الشفيع، رجع الشفيع على الوكيل لأنه غره، وفيه قول آخر هذا أشبه. ولو اشترى شقصا بمئة، ودفع إليه عرضا (72) يساوي عشرة، لزم الشفيع تسليم مئة أو يدع، لأنه يأخذ بما تضمنه العقد.
ومن اللواحق البحث فيما تبطل به الشفعة:
وتبطل بترك المطالبة مع العلم وعدم العذر (73)، وقيل: لا تبطل إلا أن يصرح بالإسقاط ولو تطاولت المدة، والأول أظهر. ولو نزل عن الشفعة قبل البيع (74)، لم تبطل مع البيع، لأنه إسقاط ما لم يثبت، وفيه تردد. وكذا لو شهد على البيع، أو بارك للمشتري أو للبائع، أو أذن للمشتري في الابتياع، فيه تردد، لأن ذلك ليس بأبلغ من الإسقاط قبل البيع.
ولو بلغه البيع بما يمكن إثباته به، كالتواتر أو شهادة شاهدي عدل فلم يطالب وقال لم أصدق، بطلت شفعته، ولم يقبل عذره.
ولو أخبره صبي أو فاسق لم تبطل وصدق (75). وكذا لو أخبره واحد عدل، لم تبطل شفعته وقبل عذره، لأن الواحد ليس حجة.
ولو جهلا (76) قدر الثمن، بطلت الشفعة لتعذر تسليم الثمن. ولو كان المبيع في بلد ناء فأخر المطالبة توقعا للوصول، بطلت الشفعة (77) ولو بان الثمن مستحقا، بطلت الشفعة لبطلان العقد. وكذا لو تصادق الشفيع والمشتري غصبية الثمن، أو أقر الشفيع بغصبيته، منع من المطالبة. وكذا لو تلف الثمن المتعين قبل قبضه، لتحقق البطلان على تردد (78) في هذا.