باع الشفيع نصيبه. قال الشيخ: الشفعة للمشتري الأول، لأن الانتقال تحقق بالعقد.
ولو كان الخيار للبائع أولهما. فالشفعة للبائع الأول، بناء على أن الانتقال لا يحصل إلا بانقضاء الخيار.
الخامسة: لو باع شقصا في مرض الموت من وارث وحابى (58) فيه، فإن خرج من الثلث صح، وكان للشريك أخذه بالشفعة. وإن لم يخرج صح منه ما قابل الثمن، وما يحتمله الثلث من المحاباة إن لم تجز الورثة، وقيل: يمضي في الجميع من الأصل.
ويأخذه الشفيع بناء على أن منجزات المريض ماضية من الأصل.
السادسة: إذا صالح الشفيع على ترك الشفعة (59) صح وبطلت الشفعة لأنه حق مالي فينفذ فيه الصلح.
السابعة: إذا تبايعا شقصا (60)، فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن المشتري، أو شرط المتبايعان الخيار للشفيع، لم يسقط بذلك الشفعة. وكذا لو كان وكيلا لأحدهما، وفيه تردد، لما فيه من إمارة الرضا بالبيع.
الثامنة: إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع، فإن كان الشفيع والمشتري عالمين فلا خيار لأحدهما (61). وإن كانا جاهلين، فإن رده الشفيع، كان المشتري بالخيار في الرد والأرش. وإن اختار الأخذ (62) لم يكن للمشتري الفسخ لخروج الشقص عن يده. قال الشيخ رحمه الله: وليس للمشتري المطالبة بالأرش. ولو قيل: له الأرش، كان حسنا. وكذا (63) لو علم الشفيع بالعيب دون المشتري. ولو علم المشتري دون الشفيع كان للشفيع الرد (64).