ولو ظهر في المبيع عيب، فأخذ المشتري أرشه، أخذه الشفيع بما بعد الأرش (48).
وإن أمسكه المشتري معيبا، ولم يطالب بالأرش أخذه الشفيع بالثمن أو ترك.
مسائل ست:
الأولى: لو قال: اشتريت النصف بمئة فترك (49)، ثم بان أنه اشترى الربع بخمسين، لم تبطل الشفعة. وكذا لو قال: اشتريت الربع بخمسين فترك، ثم بان أنه اشترى النصف بمئة، لم تبطل شفعته، لأنه قد لا يكون معه الثمن الزائد، وقد لا يرغب في المبيع الناقص.
الثانية: إذا بلغه البيع فقال: أخذت بالشفعة، فإن كان عالما بالثمن صح، وإن كان جاهلا لم يصح. وكذا لو قال: أخذت بالثمن بالغا ما بلغ، لم يصح مع الجهالة تفصيا (50) من الغرر.
الثالثة: يجب تسليم الثمن أولا، فإن امتنع الشفيع، لم يجب على المشتري التسليم حتى يقبض.
الرابعة: لو بلغة أن المشتري اثنان، فترك فبان واحدا، أو واحد فبان اثنين، أو بلغه أنه اشترى لنفسه فبان لغيره، أو بالعكس، لم تبطل الشفعة لاختلاف الغرض في ذلك.
الخامسة: إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته (51)، فالشفيع بالخيار بين الأخذ بالشفعة في الحال، وبين الصبر حتى يحصد، لأن له في ذلك غرضا، وهو الانتفاع بالمال، وتعذر الانتفاع بالأرض المشغولة، وفي جواز التأخير مع بقاء الشفعة، تردد.
السادسة: إذا سأل البائع من الشفيع الإقالة فأقاله، لم يصح. لأنها إنما تصح من المتعاقدين. (52)