عدد الرؤوس. والثاني تثبت في الأرض مع الكثرة، ولا تثبت في العبد إلا للواحد.
والثالث لا تثبت في شئ، مع الزيادة عن الواحد، وهو أظهر.
وتبطل الشفعة: بعجز الشفيع عن الثمن، وبالمماطلة (15)، وكذا لو هرب. ولو ادعى غيبة الثمن، أجل ثلاثة أيام. فإن لم يحضره، بطلت شفعته. فإن ذكر أن المال في بلد آخر. أجل بمقدار وصوله إليه وزيادة ثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري.
وتثبت للغائب والسفيه (16)، وكذا للمجنون والصبي، ويتولى الأخذ وليهما مع الغبطة. ولو ترك الولي المطالبة. فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ، لأن التأخير لعذر. وإن لم يكن في الأخذ غبطة، فأخذ المولى لم يصح.
وتثبت الشفعة للكافر على مثله، ولا تثبت له على المسلم (17)، ولو اشتراه من ذمي.
وتثبت للمسلم على المسلم والكافر.
وإذا باع الأب أو الجد عن اليتيم، شقصه المشترك معه (18)، جاز أن يشفعه وترتفع التهمة، لأنه لا يزيد عن بيع ماله من نفسه. وهل ذلك للوصي؟ قال الشيخ: لا، لمكان التهمة. ولو قيل بالجواز، كان أشبه كالوكيل (19).
وللمكاتب الأخذ بالشفعة، ولا اعتراض لمولاه.
ولو أبتاع العامل في القراض شقصا (20)، وصاحب المال شفيعه، فقد ملكه بالشراء