ولو تحرر، وسرت إلى نفسه، كان للمولى أقل الأمرين، من قيمة الجناية والدية عند السراية لأن القيمة إن كانت أقل فهي المستحقة له، والزيادة حصلت بعد الحرية فلا يملكها المولى. وإن نقصت مع السراية، لم يلزم الجاني تلك النقيصة، لأن دية الطرف تدخل في دية النفس، مثل أن يقطع واحد يده وهو رق فعليه نصف قيمته، فلو كانت قيمته ألفا، لكان على الجاني خمسمائة. فلو تحرر، وقطع آخر يده، وثالث رجله، ثم سرى الجميع سقطت دية الطرف (87)، وتثبت دية النفس وهي ألف، فيلزم الأول الثلث، بعد أن كان يلزمه النصف، فيكون للمولى الثلث، وللورثة الثلثان من الدية.
وقيل: له أقل الأمرين هنا من ثلث القيمة وثلث الدية، والأول أشبه.
الثاني: لو قطع حر يده (88) أعتق ثم سرت، فلا قود لعدم التساوي وعليه دية حر مسلم، لأنها جناية مضمونة، فكان الاعتبار بها حين الاستقرار، وللسيد نصف قيمته وقت الجناية، ولورثة المجني عليه ما زاد، ولو قطع حر آخر رجله بعد العتق، وسرى الجرحان فلا قصاص على الأول في الطرف ولا في النفس، لأنه لم يجب القصاص في الجناية، فلم يجب في سرايتها، وعلى الثاني القود بعد رد نصف ديته (89)، يسقط القود بمشاركة الآخر في السراية، كما لا يسقط بمشاركة الأب للأجنبي، ولا بمشاركة المسلم للذمي في قتل الذمي.
الثالث: لو قطع يده وهو رق، ثم قطع رجله وهو حر (90)، كان على الجاني نصف قيمته وقت الجناية لمولاه، وعليه القصاص في الجناية حال الحرية. فإن اقتص