صدق الولي الأولين، حكم له وطرحت شهادة الآخرين. وإن صدق الجميع أو صدق الآخرين، سقط الجميع.
الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه (144)، أن زيدا جرحه بعد الاندمال قبلت، ولا تقبل قبله، لتحقق التهمة على تردد. ولو اندمل بعد الإقامة، فأعادت الشهادة، قبلت لانتفاء التهمة. ولو شهدا لمن يرثانه وهو مريض، قبلت، والفرق أن الدية يستحقانها ابتداء، وفي الثانية يستحقانها من ملك الميت.
الرابعة: لو شهد شاهدان من العاقلة، بفسق شاهدي القتل، فإن كان القتل عمدا أو شبيها به (145)، أو كانا ممن لا يصل إليهما العقل، حكم بهما وطرحت شهادة القتل. وإن كانا ممن يعقل عنه لا يقبل، لأنهما يدفعان عنهما الغرم.
الخامسة: لو شهد اثنان أنه قتل (146)، وآخران على غيره أنه قتله، سقط القصاص ووجبت الدية عليهما نصفين. ولو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما، ولعله احتياط في عصمة الدم، لما عرض من الشبهة بتصادم البينتين. ويحتمل هذا وجها آخر، وهو تخير الولي في تصديق أيهما شاء، كما لو أقر اثنان بقتله، كل واحد منهما بقتله منفردا، والأول أولى.
السادسة: لو شهدا أنه قتل زيدا عمدا، فأقر آخر أنه هو القاتل، وبرأ المشهود عليه، فللولي قتل المشهود عليه، ويرد المقر نصف ديته (147)، وله قتل المقر ولا رد لإقراره بالانفراد، وله قتلهما بعد أن يرد على المشهود عليه نصف ديته دون المقر. ولو أراد الدية، كانت عليهما نصفين. وهذه رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. وفي قتلهما إشكال لانتفاء الشركة. وكذا في إلزامهما بالدية نصفين. والقول بتخير الولي في أحدهما: وجه قوي، غير أن الرواية من المشاهير.
السابعة: قال في المبسوط: لو ادعى قتل العمد، وأقام شاهدا وامرأتين، ثم عفا لم