ولو قتل خطأ، فإن فكه مولاه بأرش الجناية، وإلا سلمه للرق. وإذا مات الذي دبره (70)، هل ينعتق؟ قيل: لا، لأنه كالوصية وقد خرج عن ملكه بالجناية، فيبطل التدبير. وقيل: لا يبطل، بل ينعتق، وهو المروي. ومع القول بعتقه، هل يسعى في فك رقبته؟ فيه خلاف، الأشهر أنه يسعى، وربما قال بعض الأصحاب يسعى في دية المقتول، ولعله وهم.
والمكاتب (71) إن لم يؤد من مكاتبته شيئا، أو كان مشروطا، فهو كالقن. وإن كان مطلقا، وقد أدى من مال الكتابة شيئا، تحرر منه بحسابه. فإذا قتل حرا عمدا، قتل به. وإن قتل مملوكا، فلا قود (72)، وتعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة، فيسعى في نصيب الحرية، ويسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق. ولو قتل خطأ، فعلى الإمام (73) بقدر ما فيه من الحرية، وللمولى الخيار بين فكه بنصيب الرقبة من الجناية، وبين تسليم حصة الرق لتقاص بالجناية. وفي رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام: " إذا أدى نصف ما عليه، فهو بمنزلة الحر " (74) وقد رجحها في الاستبصار، ورفضها في غيره.
والبعد إذا قتل مولاه، جاز للولي (75) قتله. وكذا لو كان للحر عبدان فقتل أحدهما الآخر، كان مخيرا بين قتل القاتل وبين العفو.
مسائل ست:
الأولى: لو قتل حر حرين، فليس لأوليائهما إلا قتله، وليس لهما المطالبة بالدية (76). ولو قطع يمين رجل، ومثلها من الآخر، قطعت يمينه بالأول ويساره بالثاني.