" المقنعة " يقسم الرد بينهما أثلاثا وليس بمعتمد ولو قتل المرأة فلا رد وعلى الرجل نصف الدية. ولو قتل الرجل، ردت المرأة عليه نصف ديته (46)، وقيل: نصف ديتها، وهو ضعيف. وكل موضع يوجب الرد، فإنه يكون مقدما على الاستيفاء.
الرابعة: إذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا، قال في النهاية للأولياء قتلهما، ويرد إلى سيد العبد ثمنه، أو يقتلوا الحر ويؤدي سيد العبد إلى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم، أو يسلم العبد إليهم، أو يقتلوا العبد. وليس لمولاه على الحر سبيل (47)، والأشبه أن مع مقتلهما يردون إلى الحر نصف الدية (48)، ولا يرد على مولى العبد شئ، ما لم تكن قيمته أزيد من نصف دية الحر، فيرد عليه الزائد. فإن قتلوا العبد، وكانت قيمته زائدة عن نصف دية المقتول، أدوا إلى المولى الزائد. فإن استوعب الدية (49)، وإلا كان تمام الدية لأولياء الأول. وفي هذه اختلاف للأصحاب (50)، وما اخترناه أنسب بالمذهب الخامسة: لو اشترك عبد وامرأة في قتل حر، فللأولياء قتلهما ولا رد على المرأة ولا على العبد، إلا أن يزيد قيمته عن نصف دية المقتول فيرد على مولاه الزائد. ولو قتلت المرأة به، كان لهم (51) استرقاق العبد، إلا أن تكون قيمته زائدة عن نصف دية المقتول، فيرد على مولاه ما فضل وإن قتلوا العبد وقيمته بقدر جنايته أو أقل فلا رد وعلى المرأة دية جنايتها (52) وإن كانت قيمته أكثر من الدية ردت عليه المرأة ما فضل عن قيمته. فإن استوعب دية الحر، وإلا كان