المعتق (91) جاز، وإن طالب بالدية كان له نصف الدية، يختص به دون المولى. ولو سرتا فلا قصاص في الأول، لعدم التساوي، وله القصاص في الرجل لأنه مكافئ. وهل يثبت القود؟ قيل: لا، لأن السراية عن قطعين، أحدهما لا يوجب القود، والأشبه ثبوته مع رد ما يستحقه المولى. ولو اقتصر الولي على الاقتصاص في الرجل، أخذ المولى نصف قيمة المجني عليه وقت الجناية (92)، وكان الفاضل للوارث، فيجتمع له الاقتصاص وفاضل دية اليد، إن كانت ديتها زائدة عن نصف قيمة العبد.
الشرط الثاني: التساوي في الدين: فلا يقتل مسلم بكافر، ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا (93)، ولكن يعزر ويغرم دية الذمي. وقيل: إن اعتاد قتل أهل الذمة، جاز الاقتصاص بعد رد فاضل ديته (94).
ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية، بعد رد فاضل الدية (95). والذمية بالذمية وبالذمي، من غير رجوع عليها بالفضل.
ولو قتل الذمي مسلما عمدا، دفع هو وماله إلى أولياء المقتول، وهم مخيرون بين قتله واسترقاقه (96). وفي استرقاق ولده الصغار تردد، أشبهه بقاؤهم على الحرية. ولو