فروع:
الأول: لو قال اقتلني وإلا قتلتك، لم يسغ القتل، لأن الإذن لا يرفع الحرمة.
ولو باشر (29)، لم يجب القصاص، لأنه كان مميزا أسقط حقه بالإذن، فلا يتسلط الوارث.
الثاني: لو قال: اقتل نفسك، فإن كان (30) مميزا فلا شئ على الملزم، وإلا فعلى الملزم القود وفي تحقق إكراه العاقل هنا إشكال.
الثالث: يصح الإكراه فيما دون النفس فلو قال اقطع يد هذا أو هذا وإلا قتلك، فاختار المكره أحدهما، ففي القصاص تردد، منشأه أن التعيين عري عن الإكراه (31)، والأشبه القصاص على الآمر لأن الإكراه تحقق، والتخلص غير ممكن إلا بأحدهما.
الصورة الثالثة: لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص، أو شهد أربعة بما يوجب رجما كالزنا (32)، وثبت إنهم شهدوا زورا بعد الاستيفاء، لم يضمن الحاكم ولا الحداد، وكان القود على الشهود، لأنه تسبيب متلف بعادة الشرع. نعم، لو علم الولي وباشر القصاص، كان القصاص عليه دون الشهود، لقصده إلى القتل للعدوان من غير غرور.
الرابعة: لو جنى عليه، فصيره في حكم المذبوح، وهو أن لا تبقى حياته مستقرة (33) وذبحه آخر، فعلى الأول القود، وعلى الثاني دية الميت، وإذا كانت حياته مستقرة، فالأول جارح والثاني قاتل سواء كانت جنايته مما يقضى معها بالموت غالبا كشق الجوف وآلامه، أو لا يقضى به كقطع الأنملة.
الخامسة: لو قطع واحد يده وآخر رجله، فاندملت إحداهما ثم هلك، فمن اندمل جرحه فهو جارح، والآخر قاتل، يقتل بعد رده دية الجرح المندمل.