فأقام هو البينة أن الداخل عليه، كان ذا سيف مشهور مقبلا على صاحب المنزل، كان ذلك علامة قاضية يرجحان قول القاتل ويسقط الضمان.
الرابعة: للإنسان دفع الدابة الصائلة (193) عن نفسه، فلو تلفت بالدفع، فلا ضمان.
الخامسة: لو عض على يد إنسان، فانتزع (194) المعضوض يده، فندرت أسنان العاض كانت هدرا. ولو عدل إلى تخليص نفسه بلكمه، أو جرحه إن تعذر التخلص بالأخف، جاز. ولو تعذر ذلك، جاز أن يبعجه بسكين أو خنجر. ومتى قدر على التخلص بالأسهل، فتخطى إلى الأشق، ضمن.
السادسة: الزحفان العاديان (195)، يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر. ولو كف أحدهما، فصال الآخر، فقصد الكاف الدفع، لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع، والآخر يضمن. ولو تجارح اثنان، وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه، حلف المنكر وضمن الجارح.
السابعة: إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة، أو النزول إلى بئر فمات، فإن أكرهه، قيل: كان ضامنا لديته، وفي هذا الفرض منافاة للمذهب (196)، ويتقدر في نائبه. ولو كان ذلك لمصلحة عامة، كانت الدية في بيت المال. وإن لم يكرهه، فلا دية أصلا.
الثامنة: إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا (197) فماتت، قال الشيخ: عليه ديتها، لأنه مشروط بالسلامة، وفيه تردد لأنه من جملة التعزيرات السائغة. ولو ضرب الصبي