حيوان وآخر ينظر إليه.
وأما اللواحق فمسائل:
الأولى: ما يباع في أسواق المسلمين، من الذبائح واللحوم، يجوز شراؤه، ولا يلزم التفحص عن حاله (28).
الثانية: كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان، إما لاستعصائه (29)، أو لحصوله في موضع لا يتمكن المذكي من الوصول إلى موضع الذكاة منه، وخيف قوته، جاز أن يعقر بالسيوف، أو غيرها مما يجرح، ويحل، وإن لم يصادف العقر موضع التذكية.
الثالثة: إذا قطعت رقبة الذبيحة (30)، وبقيت أعضاء الذباحة، فإن كانت حياتها مستقرة، ذبحت وحلت بالذبح، وإلا كانت ميتة. ومعنى المستقرة، التي يمكن أن تعيش مثلها اليوم والأيام. وكذا لو عقرها السبع. ولو كانت الحياة غير مستقرة، وهي التي يقضي بموتها عاجلا، لم تحل بالذباحة، لأن حركتها كحركة المذبوحة.
الرابعة: إذا نذر أضحية معينة (31)، زال ملكه عنها. ولو أتلفها كان عليه قيمتها. ولو نذرها أضحية وهي سليمة، فعابت، نحرها على ما بها وأجزأته. ولو ضلت أو عطبت أو ضاعت، من غير تفريط، لم يضمن.
الخامسة: إذا نذر الأضحية (32)، فذبحها يوم النحر غيره، ولم ينو عن صاحبها، لم يجز عنه. ولو نوى عنه، أجزأته وإن لم يأمره.
السادسة: إذا نذر الأضحية، وصارت واجبة، لم يسقط استحباب الأكل منها (33).
السابعة: ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا. ولو وثب (34)، فأخذه قبل موته،